الخامس : إذا دفن في مقبرة لا يناسبه كما إذا دفن في مقبرة الكفّار أو دفن معه كافر أو دفن في مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلك من الأمكنة الموجبة لهتك حرمته (١).

السادس : لنقله إلى المشاهد المشرّفة والأماكن المعظّمة على الأقوى وإن لم يوص بذلك ، وإن كان الأحوط الترك مع عدم الوصيّة (٢).

السابع : إذا كان موضوعاً في تابوت ودفن كذلك (٣) فإنه لا يصدق عليه النبش حيث لا يظهر جسده ، والأولى مع إرادة النقل إلى المشاهد اختيار هذه الكيفية ، فإنه خالٍ عن الإشكال أو أقل إشكالا.


النّبش لعدم مناسبة المكان للميِّت‌

(١) تقدّم الكلام في النبش لأجل ما هو صلاح الميِّت (١). ويظهر الوجه في المسألة ممّا ذكرناه هناك ، لأن النبش إنما يحرم لئلاّ تهتك حرمة الميِّت ، ولا هتك في نبشه لأجل دفنه في مكان يناسبه ، بل هو تجليل وتعظيم له فيجوز نبشه لذلك كما يجوز نبشه لنقله إلى المشاهد المشرفة ، نعم بين الأمرين فرق وهو أن جواز النبش لنقله إلى المشاهد من جهة أنه لمصلحة الميِّت وتعظيمه وفي المقام جواز النبش لرفع الهتك والتوهين عن الميِّت.

(٢) وقد تقدّم (٢) وأوضحنا أن النبش لنقله إلى العتبات المشرفة مما لا شبهة في جوازه بل رجحانه وإن لم يوص الميِّت به.

(٣) لعدم النبش وظهور جسد الميِّت حينئذ.

__________________

(١) ، (٢) في ص ٣٣٩.

۳۸۳