الثالث : إذا توقّف إثبات حق من الحقوق على رؤية جسده (١).

الرابع : لدفن بعض أجزائه المُبانة (*) منه معه لكن الأولى دفنه معه على وجه لا يظهر جسده (٢).


والتعمّد فلا بدّ من النبش والصلاة عليه ، وإذا كان مستنداً إلى الجهل أو النسيان فلا بدّ من الصلاة على قبره ولا يجوز النبش حينئذ للنص الدالّ عليه (٢).

النّبش لإثبات الحق‌

(١) ليست المسألة منصوصة ، وإنما الوجه في جواز النبش هو تزاحم الحقين : حق الميِّت فان من حق المؤمن أن لا يهان ولا يهتك ، وحق الحي في حقن دمه أو حفظ ماله ونحوهما. ولو قلنا بأن النبش هتك ولم نرجح حق الحي على حق الميِّت فهما متساويان فيتساقطان ونرجع إلى ما دل على وجوب حفظ النفس المحترمة أو المال المحترم وهكذا.

النّبش لدفن بعض أجزاء الميِّت معه‌

(٢) لم نعثر على ما يدل على وجوب دفن الأجزاء المبانة من الميِّت معه ، وإنما دلت الأخبار على وجوب دفنها وحسب وأما دفنها مع الميِّت فلا ، بل بعض الأجزاء كالشعر والظفر والسن لا دليل على وجوب دفنها أصلاً. إذن لا مسوغ للنبش ، بل الأولى أن يحفر القبر بمقدار ويدفن الجزء المبان من الميِّت فيه من دون أن ينبش ويظهر جسد الميِّت.

__________________

(*) فيه إشكال ، والأحوط دفن الجزء المبان منه معه على وجه لا يظهر جسده.

(١) تقدّم البحث عن ذلك في ص ٢٦٤ ، ٢٧٨.

۳۸۳