الثامن : إذا دفن بغير إذن الولي (*) (١).

التاسع : إذا أوصى بدفنه في مكان معين وخولف عصياناً أو جهلاً أو نسيانا.

العاشر : إذا دعت ضرورة إلى النبش أو عارضه أمر راجح أهم.

الحادي عشر : إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدو.

الثاني عشر : إذا أوصى بنبشه ونقله بعد مدة إلى الأماكن المشرفة ، بل يمكن أن يقال بجوازه في كل مورد يكون هناك رجحان شرعي من جهة من الجهات ولم يكن موجباً لهتك حرمته أو لأذية الناس ، وذلك لعدم وجود دليل واضح على حرمة النّبش إلاّ الإجماع وهو أمر لبي والقدر المتيقن منه غير هذه الموارد ، لكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال (٢).


إذا دفن بغير إذن الولي‌

(١) بناء على اشتراط إذن الولي في الدّفن والكفن ونحوهما من التجهيزات. لكنّا أسلفنا في محله انه لا دليل على هذا الاشتراط ، وإنما الثابت عدم جواز مزاحمة الولي فيما أراد فعله من التجهيز ، وأما كون إذنه شرطاً فلا دليل عليه (٢).

إذن لا موجب ولا مرخص للنبش حينئذ ، لأن الدّفن وقع على الوجه المأمور به.

(٢) هذه المسألة مستدركة ، لأنه قد ذكر قدس‌سره سابقاً (٣) أن النبش لأجل النقل جائز في نفسه وإن لم يوص به الميِّت ، وعليه فيجوز النبش للنقل إذا كان أوصى بدفنه في مشهد مقدّس بعد نقله إليه بطريق أولى. ولكن للمحقق النائيني قدس‌سره تعليقة على المتن في هذه المسألة يستشكل فيها في نفوذ الوصية بالنبش والنقل وهذا منه قدس‌سره عجيب ، لأنه أمضى ما ذكره الماتن قدس‌سره سابقاً من‌

__________________

(*) جواز النبش فيه محل إشكال.

(١) شرح العروة ٨ : ٢٨٠.

(٢) في السّادس من هذه الموارد.

۳۸۳