وأمّا إذا دفن بلا صلاة أو تبيّن بطلانها فلا يجوز النبش لأجلها بل يصلّى على قبره (١) ، ومثل ترك الغسل في جواز النبش ما لو وضع في القبر على غير القبلة ولو جهلاً أو نسيانا.


قبره بسيل أو زلزال ونحوهما ، وظاهره عدم جواز النبش لأجل الغسل أو الكفن في مفروض المسألة بالاختيار.

ولكن الصحيح كما قدّمناه (١) هو التفصيل بين ما إذا كان التمكّن من الغسل أو الكفن الاختياريين قبل مضي المدّة التي يمكن تأخير الدّفن إليها وبين ما إذا كان التمكن منهما بعد مضي المدّة ، مثلاً لو أمكن تأخير الدّفن إلى أربع وعشرين ساعة لمساعدة الهواء وعدم طروء الفساد عليه وقد غسل أو كفن بالغسل أو الكفن العذري ودفن ثم طرأ التمكّن من الغسل والكفن الاختياريين قبل مضي أربع وعشرين ساعة ، فيكشف ذلك عن كون الغسل والكفن العذريين غير مأمور بهما شرعاً بالأمر الاضطراري وإنما كانا مأموراً بهما بالأمر الخيالي أو الظاهري لو استند إلى استصحاب بقاء العذر أو قامت البينة على بقائه ، ولا يجزئ شي‌ء منهما عن المأمور به الواقعي ، ومعه لا بدّ من الحكم بوجوب النبش مقدمة للغسل أو الكفن المأمور به.

وأمّا إذا طرأ التمكن بعد مضي تلك المدّة فلا يجوز النبش ، لأن الغسل والكفن حينئذ كانا مأموراً بهما بالأمر الواقعي الاضطراري ، وهو مجزئ عن الواجب الواقعي المتعذّر ولو كانا مع العلم بطروء التمكّن من الاختياريين بعد تلك المدّة ، فإنه لا يجوز تأخير الدّفن عن تلك المدّة حينئذ ، ويجب تجهيزه بالغسل أو الكفن الاضطراريين فالدّفن كالغسل والكفن مأمور به وصحيح ، ومعه لا مسوغ للنبش بوجه ، وهذا التفصيل هو الصحيح.

النّبش لأجل الصّلاة‌

(١) قدّمنا أن ترك الصلاة على الميِّت قبل الدّفن إذا كان مستنداً إلى العصيان‌

__________________

(١) في شرح العروة ٩ : ٥١.

۳۸۳