نعم لو أوصى بدفن دعاء أو قرآن أو خاتم معه لا يجوز نبشه لأخذه (١) بل لو ظهر بوجه من الوجوه لا يجوز أخذه (٢) كما لا يجوز عدم العمل بوصيّته من الأوّل.

الثاني : إذا كان مدفوناً بلا غسل أو بلا كفن أو تبين بطلان غسله أو كون كفنه على غير الوجه الشرعي كما إذا كان من جلد الميتة أو غير المأكول أو حريراً (٣) فيجوز نبشه لتدارك ذلك ما لم يكن موجباً لهتكه ، وأما إذا دفن بالتيمّم لفقد الماء فوجد الماء بعد دفنه أو كفن بالحرير لتعذّر غيره (٤) ففي جواز نبشه إشكال (٥).


(١) إذا كانت الوصية نافذة.

(٢) بل تجب إعادته معه عملاً بالوصيّة النافذة.

إذا دفن بلا غسل ونحوه‌

(٣) والجامع أن يدفن الميِّت بلا غسل أو بلا كفن صحيح مأمور به شرعاً ، إما لعدم الغسل أو الكفن أصلاً أو لكون غسله أو كفنه على الوجه الباطل ، كما إذا غسله من غير الخليطين أو كفنه بالحرير ونحو ذلك ، فان الدّفن في هذه الصور دفن باطل وغير مأمور به شرعاً ، فلا مانع من النبش مقدمة للدفن الصحيح بأن يغسل أو يكفن صحيحاً ثم يدفن ، فان النبش حينئذ لا يعد هتكاً للميت كما هو حال النبش لو كان لغرض صحيح عند العقلاء.

(٤) بأن يكون الميِّت قد غسل أو كفن غسلاً أو كفناً عذريا ، بأن يغسل بالماء القراح بدلاً عن الخليطين لتعذّرهما ، أو يمم الميِّت بدلاً عن الغسل لفقد الماء ، أو كفن بالحرير لتعذر القطن وغيره ثم بعد الدّفن تمكن من الغسل والكفن الاختياريين.

(٥) ولكنّه قدس‌سره يظهر منه في المسألة العاشرة من كيفية غسل الميِّت عدم جواز النبش حالئذٍ ، حيث ذكر أنه إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمّم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدّفن تجب الإعادة ، وكذا بعد الدّفن إذا اتفق خروجه على الأحوط ، حيث قيد الجواز أو الوجوب بما إذا خرج الميِّت من‌

۳۸۳