والظاهر عدم الفرق في جواز النقل بين كونه قبل الدّفن أو بعده ، ومن قال بحرمة الثاني فمراده ما إذا استلزم النبش ، وإلاّ فلو فرض خروج الميِّت عن قبره بعد دفنه بسبب من سبع أو ظالم أو صبي أو نحو ذلك لا مانع من جواز نقله إلى المشاهد مثلاً‌


جائز على كراهة ما لم يستلزم التقطيع إلاّ إلى المشاهد المشرفة ، حيث لم يقيدوا ذلك بما إذا لم يستلزم التقطيع الاختياري.

ومنها : إطلاق ما دل على جواز النقل كرواية اليماني المتقدمة ، على أن الميِّت في تلك المدّة [ التي ] ينقل فيها من اليمن إلى الغري يتغير عادة ، فبذلك لا بدّ من الحكم بجواز التقطيع للنقل إلى المشاهد المشرفة.

وهذا مما لا يعد هتكاً للميت بل هو كرامة له ، فإن الإحياء قد تقطع بعض أعضائهم لأجل مصلحة تقتضي التقطيع من دون أن يعد ذلك هتكاً له ، هذا.

ولا يمكن المساعدة على شي‌ء من ذلك. أما قضية الأصل فلأن تقطيع الميِّت في نفسه محرم ، بل فيه الدية ، وفي قطع الرأس دية كاملة ، ومعه كيف يمكن دعوى أن الأصل إباحة التقطيع لدى النقل بل هو أمر محرم.

وأما إطلاق كلمات الأصحاب ففيه : أن استثناء المشاهد المشرفة إنما يرجع إلى إفتائهم بكراهة النقل ، بمعنى أن النقل مكروه إلاّ إذا كان النقل إلى المشاهد المشرفة لا أنه استثناء من حرمة النقل المستلزم للتقطيع الاختياري.

وأما إطلاق أدلة النقل فليس لنا دليل يعتمد عليه في النقل يكون مطلقاً بالإضافة إلى استلزامه التقطيع الاختياري ، وإنما قلنا بجواز النقل لعدم قيام الدليل على حرمته كما تقدم ، ورجحانه في النقل إلى المشاهد من جهة أنه توسل واستشفاع بهم عليهم‌السلام. ورواية اليماني ضعيفة كما عرفت.

على أن النقل لو كان له دليل معتمد عليه لم يمكن التمسك بإطلاقه بالإضافة إلى النقل المستلزم للتقطيع الاختياري ، وذلك لأن الدليل إنما ينظر إلى إثبات الجواز أو‌

۳۸۳