فقام فدفنه في الغري (١) فإنه يدل على التقرير منه عليه‌السلام لذلك.

والمتحصل : أن نقل الميِّت إلى المشاهد المشرفة وما بحكمها لا كراهة فيه سواء أوصى الميِّت بذلك أم لم يوص به ، هذا.

وعن الشهيد قدس‌سره التفصيل بين الشهيد فلا بدّ أن يدفن في مصرعه وبين غيره فلا مانع من نقله إلى غير بلد الموت (٢). وهذا التفصيل لم يظهر له مستند في الأخبار ، وهو قدس‌سره اعتمد في ذلك على رواية الدعائم المتقدمة ، وقد عرفت ضعفها لإرسالها. فلا فرق بين الشهيد وغيره ، فان نقل الميِّت إلى المشاهد المشرفة للتوسّل بهم عليهم‌السلام والاستشفاع والتبرك راجح كما تقدّم.

الجهة الثالثة : فيما إذا استلزم نقل الميِّت تغيراً فيه ، وهذا على قسمين وصورتين :

الصورة الاولى : أن يكون التغير مستنداً إلى اختيار المكلف كتقطيع الميِّت.

الصورة الثانية : ما إذا لم يستند التغير إلى اختياره بل تغير الميِّت وأنتن لحرارة الهواء أو طول المدة ونحوهما.

أمّا الصورة الاولى : فلا نعرف من يفتي بجواز النقل المستلزم للتغير الصادر عن الاختيار من الأصحاب سوى الشيخ الكبير حيث نسب إليه القول بجواز النقل وإن استلزم التقطيع وجعل الميِّت إرباً (٣). واستدل على ذلك بوجوه :

منها : أصالة الإباحة ، لعدم العلم بحرمة النقل المستلزم لتقطيع الميِّت والأصل إباحته.

ومنها : إطلاقات كلمات الأصحاب حيث ذكروا أن النقل من بلد الموت إلى غيره‌

__________________

(١) المستدرك ٢ : ٣١٠ / أبواب الدّفن ب ١٣ ح ٧ ، إرشاد القلوب : ٤٤٠. ليس في المصدر : في الغري.

(٢) الذكرى : ٦٥ السطر ٥.

(٣) حكاه عنه في الجواهر ٤ : ٣٤٨.

۳۸۳