إلى النجف فان الدّفن فيه يدفع عذاب القبر وسؤال الملكين ، وإلى كربلاء والكاظمية وسائر قبور الأئمة بل إلى مقابر العلماء والصّلحاء ، بل لا يبعد استحباب النقل من بعض المشاهد إلى آخر لبعض المرجّحات الشرعية.


وفيه : أن روايات دعائم الإسلام ضعيفة لإرسالها فلا يمكن الاعتماد عليها في الكراهة إلاّ بناء على التسامح في أدلّة السنن والمكروهات.

واستدل بالأخبار الآمرة بالتعجيل في تجهيز الميِّت ودفنه وأنه لو مات أول النهار استحب أن يدفن قبل الزوال لتكون قيلولته في قبره. وقد عقد في الوسائل لذلك باباً نقل فيه عدة روايات (١).

والوجه في الاستدلال بها أن استحباب التعجيل في الدّفن يستلزم كراهة النقل لأن فيه تأخيراً في الدّفن. ولكن الروايات المذكورة بأجمعها ضعيفة السند فلا يثبت بها استحباب التعجيل فضلاً عن كراهة النقل والتأخير.

نعم يمكن الاستدلال على استحباب التعجيل بقوله تعالى ﴿ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ (٢) وقوله تعالى ﴿ وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ (٣) حيث دلّتا على استحباب التعجيل والمسارعة في كل ما هو مأمور به شرعاً.

إلاّ أن استحباب التعجيل في الدّفن لا يقتضي كراهة النقل ، فإن التأخير موجب لعدم العمل بالاستحباب لا أنه ارتكاب للمكروه. على أن النقل لا يلازم التأخير ، بل قد يكون الدّفن موجباً لترك المسارعة والتعجيل في الدّفن بخلاف النقل ، كما إذا كان الهواء بارداً غايته أو حارّاً غايته بحيث لا يمكن الحفر إلاّ في مدة طويلة أو لم يكن هناك آلة الحفر موجودة ولكن يمكن النقل إلى بلد ثان بالوسائط المستحدثة السريعة‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٤٧١ / أبواب الاحتضار ب ٤٧.

(٢) البقرة ٢ : ١٤٨.

(٣) آل عمران ٣ : ١٣٣.

۳۸۳