ثم ترفع وتوضع في دفعات كما مر.

العشرون : رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرجات.

الحادي والعشرون : نقل الميِّت من بلد موته إلى بلد آخر (١) إلاّ إلى المشاهد المشرّفة والأماكن المقدّسة والمواضع المحترمة كالنقل من عرفات إلى مكة والنقل‌


جواز نقل الميِّت إلى بلد آخر‌

(١) الكلام في هذه المسألة إنما هو في جواز نقل الميِّت في نفسه مع قطع النظر عما قد يستلزمه من النبش أو فساد الميِّت وتعفنه. والكلام يقع في جهات :

الجهة الاولى : أن نقل الميِّت بما هو نقل إلى الأماكن المتبركة أو غير المتبركة أمر سائغ ، وقد ادعى الإجماع على جوازه على كراهة جماعة كالمحقق (١) والعلاّمة (٢) والشهيد (٣) والمحقق الكركي (٤).

وهذا الإجماع إن تمّ فهو وإلاّ فمقتضى القاعدة جواز النقل من دون كراهة ، وذلك للإطلاقات حيث إن ما دلّ على وجوب الدّفن لم يقيد ببلد الموت ومكانه.

وقد استدلّ على الكراهة بعد الإجماع المتقدِّم برواية الدعائم عن علي عليه‌السلام : « أنه رفع إليه أن رجلاً مات بالرستاق فحملوه إلى الكوفة فأنهكهم عقوبة وقال : ادفنوا الأجساد في مصارعها ، ولا تفعلوا فعل اليهود تنقل موتاهم إلى بيت المقدس ... إلخ » (٥).

__________________

(١) المعتبر ١ : ٣٠٧.

(٢) التذكرة ٢ : ١٠٢.

(٣) الذكرى : ٦٤ السطر الأخير.

(٤) جامع المقاصد ١ : ٤٥٠.

(٥) المستدرك ٢ : ٣١٣ / أبواب الدّفن ب ١٣ ح ١٥ ، دعائم الإسلام ١ : ٢٣٨.

۳۸۳