العاشر : اتخاذ المقبرة مسجداً إلاّ مقبرة الأنبياء والأئمة عليهم‌السلام والعلماء.

الحادي عشر : المقام على القبور إلاّ الأنبياء عليهم‌السلام والأئمة عليهم‌السلام.

الثاني عشر : الجلوس على القبر.

الثالث عشر : البول والغائط في المقابر.

الرابع عشر : الضحك في المقابر.

الخامس عشر : الدّفن في الدور.

السادس عشر : تنجيس القبور وتكثيفها بما يوجب هتك حرمة الميِّت.

السابع عشر : المشي على القبر من غير ضرورة.

الثامن عشر : الاتّكاء على القبر.

التاسع عشر : إنزال الميِّت في القبر بغتة من غير أن توضع الجنازة قريباً منه‌


ومنها : رواية محمد بن مسلم قال : « سألت أحدهما عليهما‌السلام عن الميِّت فقال : تسله من قبل الرجلين وتلزق القبر بالأرض إلاّ قدر أربع أصابع مفرجات تربع قبره » (١).

وهي ضعيفة السند بسهل بن زياد على طريق الكليني (٢) ، على أن متنها ليس ثابتاً إذ نقلت الرواية « وترفع قبره » بدلاً عن « تربع قبره » ، إلى غير ذلك من الروايات (٣). والمتحصل : أن التسنيم لا دليل على حرمته وإن كان الأحوط تركه كما في المتن.

__________________

(١) الوسائل ٣ : ١٨١ / أبواب الدّفن ب ٢٢ ح ٢.

(٢) الكافي ٣ : ١٩٥ / ٣.

(٣) الوسائل ٣ : ١٨٢ / أبواب الدّفن ب ٢٢ ح ٥ ، ١٩٤ ب ٣١ ح ٩ ، ١٢ وغيرها من الموارد.

۳۸۳