التاسع : البناء عليه عدا قبور من ذكر ، والظاهر عدم كراهة الدّفن تحت البناء والسقف.


منها : رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال « قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : بعثني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى المدينة فقال : لا تدع صورة إلاّ محوتها ولا قبراً إلاّ سويته ولا كلباً إلاّ قتلته » (١) أي جعلت القبر على غير صورة التسنيم والتحديد. لكن الرواية ضعيفة لأن في سندها النوفلي عن السكوني (٢) فلا يمكن الاستدلال بها على الحرمة ، بل غاية الأمر أن يستدل بها على الكراهة بناء على التسامح في أدلّة السنن.

ومنها : رواية جابر بن يزيد عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « ما على أحدكم إذا دفن ميته وسوى عليه وانصرف عن قبره أن يتخلف عند قبره ثم يقول ... » (٣) أي لماذا لا يتخلف أحد أرحام الميِّت عند قبره ليلقنه الشهادتين ، حيث جعلت تسوية القبر مفروغاً عنها عند الأمر بالتخلف عند قبر الميِّت.

وفيه : أن الرواية ضعيفة السند بعمرو بن شمر وغيره.

كما أن دلالتها على المدعى قاصرة ، لأن المراد بالتسوية فيها هو إتمام الدّفن والقبر لا التسوية في مقابل التسنيم ، بل التسوية بهذا المعنى تستعمل اليوم أيضاً فتقول للطعام المطبوخ إنه مستوي أي تام الطبخ.

ومنها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام في حديث : قال : « وإذا حثي عليه التراب وسوى قبره فضع كفك على قبره ... » (٤) ، وهي وإن كانت معتبرة سنداً إلاّ أنها قاصرة الدلالة على المدعى ، لأن التسوية بمعنى الإتمام لا بمعنى التربيع ، لعدم مناسبته مع حث التراب عليه.

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٢٠٩ / أبواب الدّفن ب ٤٣ ح ٢.

(٢) رجع سيدنا الأُستاذ عن ذلك فيما بعد في المعجم ٧ : ١٢٢.

(٣) الوسائل ٣ : ٢٠١ / أبواب الدّفن ب ٣٥ ح ٢.

(٤) الوسائل ٣ : ١٩٧ / أبواب الدّفن ب ٣٣ ح ١.

۳۸۳