السادس : تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة وإمكان الإحكام المندوب بدونه والقدر المتيقن من الكراهة إنما هو بالنسبة إلى باطن القبر لا ظاهره وإن قيل بالإطلاق.

السابع : تجديد القبر بعد اندراسه إلاّ قبور الأنبياء والأوصياء والصلحاء والعلماء.

الثامن : تسنيمه ، بل الأحوط تركه (١).


كراهة تسنيم القبر‌

(١) لا إشكال في أن تربيع القبر وتسطيحه مستحب في الشريعة المقدسة ، لورود الأمر به في جملة من الروايات (١) ، كما أن تسنيم القبر مكروه لأنه شعار أهل الخلاف.

وقد وقع الكلام في حرمته ، واستدل عليها بالنهي عن التسنيم في الفقه الرضوي (٢) إلاّ أنه لا يمكن الاعتماد عليه كما تقدم غير مرة.

وبرواية أبي الجارود عن الأصبغ بن نباتة قال « قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من حدّد قبراً ... » (٣) بناء على أن النسخة الصحيحة « حدد » أي جعل القبر محدداً وعلى وجه التسنيم.

لكن تقدّم (٤) أن سند الرواية ضعيف ، لورود الذم في أبي الجارود فقد ورد أنه كذاب وأنه كافر ، كما أن متنها لم يثبت لتردده بين احتمالات ونسخ متعدِّدة.

واستدل عليها بالأخبار الآمرة بتربيع القبر ، لأنه إذا وجب حرم خلافه وهو التسنيم :

__________________

(١) ونذكر مصادرها عند ذكرها.

(٢) المستدرك ٢ : ٣٤٦ / أبواب أحكام الدفن ب ٣٨ ح ٢ ، فقه الرضا : ١٧٥.

(٣) الوسائل ٣ : ٢٠٨ / أبواب الدّفن ب ٤٣ ح ١. واستظهر الأُستاذ في [ المعجم ٨ : ٣٣٥ ] وثاقة أبي الجارود زياد بن المنذر ، فالأولى الإشكال في السند من جهة محمد بن سنان.

(٤) في ص ٣١١.

۳۸۳