الخامس : أن لا يكون بينهما حائل كستر أو جدار (١) ولا يضر كون الميِّت في التابوت ونحوه.

السادس : أن لا يكون بينهما بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده إلاّ في المأموم مع اتصال الصفوف.

السابع : أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علواً مفرطا (٢).

الثامن : استقبال المصلِّي القبلة (٣).


ويستفاد أيضاً اعتبار ذلك مما ورد من أن علياً عليه‌السلام كان يدخل عشرة عشرة للصلاة على النبي (١) فإنه لو جازت الصلاة على الميِّت من بعيد لم يحتج إلى ذلك ، بل جاز لكل أحد أن يصلِّي على النبي ولو في بيته أو غيره من المواضع.

(١) بحيث يمنع عن صدق الحضور عنده دون مثل التابوت والساتر ونحوهما ، إذ معه يصدق أن الميِّت حاضر عنده.

(٢) علواً لا يصدق معه الكون عنده ، وأما المقدار غير المانع عن صدقه كشبر أو شبرين فلا يضرها.

اعتبار استقبال المصلي القبلة‌

(٣) هذه المسألة متسالم عليها بين الأصحاب ، وتدل عليه صحيحة داود بن القاسم أبي هاشم الجعفري الواردة في المصلوب وكيفية الصلاة عليه « .... إن كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن ، وإن كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر فإن ما بين المشرق والمغرب قبلة ، وإن كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن ، وإن كان منكبه الأيمن إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر ، وكيف كان منحرفاً فلا تزائلن مناكبه وليكن وجهك إلى ما بين المشرق والمغرب ولا تستقبله ولا تستدبره البتة » (٢) حيث دلّت على أن الاستقبال معتبر في الصلاة على الأموات ، وحيث‌

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٨٠ / أبواب صلاة الجنازة ب ٦ ح ٢.

(٢) الوسائل ٣ : ١٣٠ / أبواب صلاة الجنازة ب ٣٥ ح ١.

۳۸۳