الرابع : أن يكون الميِّت حاضراً فلا تصح على الغائب وإن كان حاضراً في البلد (١).


عورته باللبن والتراب ، بل جسده كان يستر عورته وأما دبره فتستره الأليتان.

وكذا لو جاز جعله على يمينه أو يساره في قبره فلا ترى معه عورته ، ومن ذلك يستكشف اعتبار كون الميِّت على قفاه هذا ، مضافاً إلى أن المسألة مورد التسالم بين الأصحاب.

اعتبار حضور الميِّت‌

(١) ويدلُّ عليه وعلى ما تقدمه بالإضافة إلى أن المسألة متسالم عليها عندهم ما ورد في صحيحة أبي ولاد من قوله في الدعاء : « اللهمّ إن هذا المسجّى قدامنا عبدك » (١) فيعلم منه أن الميِّت لا بدّ من كونه قدّام الإمام ولا بدّ من كونه حاضراً.

وكذا يستفاد هذا ممّا ورد في كيفية وضع الميِّت إذا تعدّد وكان البعض رجلاً والبعض امرأة حيث إن المرأة توضع محاذية لركبتي الميِّت الرجل (٢) ، فيدل ذلك على أنه لا يجوز أن يجعل خلف المصلي كما تراه العامة ، وكذلك تدل على أن الميِّت لا بدّ أن يكون حاضراً.

وأما ما ورد من أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صلّى على النجاشي عند ما سمع بموته وارتفعت الجبال وسطحت الأرض حتى رآه النبيّ (٣) فهي ضعيفة السند لا يمكن الاستدلال بها. على أنها معارضة بما ورد عن زرارة أو محمد بن مسلم من أن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يصلّ على النجاشي بل دعا له (٤).

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٦٢ / أبواب صلاة الجنازة ب ٢ ح ٥.

(٢) الوسائل ٣ : ١٢٤ / أبواب صلاة الجنازة ب ٣٢.

(٣) الوسائل ٣ : ١٠٧ / أبواب صلاة الجنازة ب ١٨ ح ١٠.

(٤) الوسائل ٣ : ١٠٥ / أبواب صلاة الجنازة ب ١٨ ح ٥.

۳۸۳