التاسع : أن يكون قائما (١).


إنه غير ممكن في مفروض الحديث اتسعت القبلة بالإضافة إليه وكان ما بين المشرق والمغرب قبلة.

والوجه في عدم التمكن من الاستقبال فيها أن المكلف وإن كان يتمكن من الاستقبال عقلاً كما إذا قام خلف المصلوب الذي وجهه إلى القبلة إلاّ أنه غير متمكن منه شرعاً ، لاعتبار أن يكون الإمام مستقبلاً لمنكب المصلوب ومعه لا يتمكن من الاستقبال شرعاً.

ودعوى أن الرواية أعرض عنها الأصحاب لعدم ذكرهم لها في مصنفاتهم في كيفية الصلاة على المصلوب ، مندفعة بأن مضمون الرواية وهو اتساع جهة القبلة عند عدم التمكن من القبلة وإجزاء ما بين المشرق والمغرب ممّا لم يعرض عنه الأصحاب وإنما لم يتعرضوا له لا أنّهم أعرضوا عنه.

ويدلُّ عليه أيضاً ما رواه الحلبي قال : « سألته عن الرجل والمرأة يصلّى عليهما ، قال : يكون الرجل بين يدي المرأة ممّا يلي القبلة فيكون رأس المرأة عند وركي الرجل مما يلي يساره ويكون رأسها أيضاً ممّا يلي يسار الإمام ورأس الرجل ممّا يلي يمين الإمام » (١) حيث دلّت على اعتبار القبلة في الصلاة على الميِّت.

ونظيرها رواية أُخرى وهي ما رواه عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام قال « قلت : أرأيت إن فاتني تكبيرة أو أكثر ، قال : تقضي ما فاتك ، قلت : استقبل القبلة؟ قال : بلى وأنت تتبع الجنازة » (٢).

اعتبار القيام في المصلي‌

(١) وهذا الشرط متسالم عليه بينهم أيضاً ، وتدل عليه الصحيحة المتقدِّمة (٣) الدالّة‌

__________________

(١) الوسائل ٣ : ١٢٧ / أبواب صلاة الجنازة ب ٣٢ ح ٧.

(٢) الوسائل ٣ : ١٠٣ / أبواب صلاة الجنازة ب ١٧ ح ٤.

(٣) في الأمر الثامن.

۳۸۳