وجوب الصلاة عليه كالكافر ، ونسبه إلى بعضهم (١) ، وهذا يبتني على مسلكه من كفر المخالفين وإنما أُمرنا بالمعاشرة معهم تقية.

وهذا ممّا لا يمكن المساعدة عليه ، لما قدّمناه في محلِّه من أن المخالف مسلم محكوم بالطهارة ويترتب عليه ما يترتب على المسلم من الآثار التي منها وجوب الصلاة عليه بخمس تكبيرات (٢).

والظاهر من كلمات الأكثرين وجوب خمس تكبيرات في الصلاة عليه ، وهذا الظهور في كلام العلاّمة في قواعده قوي بل كاد يكون صريحاً ، حيث إنه بعد ما بيّن أن صلاة الميِّت خمس تكبيرات قال : وتقول بعد الاولى كذا وبعد الثانية كذا ... وتقول بعد الرابعة كذا إن كان مؤمناً ، وكذا إن كان مخالفاً ، ثم تكبّر الخامسة فتنصرف (٣). بل صرح به الصدوق في هدايته (٤) ، بل ادعي عليه الإجماع في كلمات بعضهم ، ولكن ذهب المحقق قدس‌سره إلى وجوب أربع تكبيرات في الصلاة على المخالف (٥) ، ولعلّ هذا هو المشهور فيما بين من تأخر عنه. وذهب بعضهم إلى التخيير بين التكبير عليه بأربع أو بخمس.

والصحيح من هذه الأقوال هو الأوّل الموافق لظاهر إطلاق الأكثرين ، وذلك للمطلقات الدالّة على أن الصلاة على الميِّت خمس تكبيرات كالصحيحة الواردة في صلاة هبة الله بن آدم على أبيه آدم عليه‌السلام (٦) حيث ورد في ذيلها أن الصلاة بخمس تكبيرات سنة جارية في ولد آدم إلى يوم القيامة ، وتخصيص المخالف يحتاج إلى دليل مخصص ولا دليل عليه إلاّ أمران ، كلاهما لا يمكن المساعدة عليهما.

__________________

(١) الحدائق ١٠ : ٣٦٠.

(٢) شرح العروة ٣ : ٦٣ ٦٤.

(٣) القواعد ١ : ٢٣١.

(٤) الهداية : ٢٦.

(٥) الشرائع ١ : ١٠٦.

(٦) الوسائل ٣ : ٧٦ / أبواب صلاة الجنازة ب ٥ ح ١٣.

۳۸۳