تكبيرات والمؤمن بخمس تكبيرات.

والجواب عن هذا الاستدلال : أن الروايتين دلتا على حكم المصلي وأنه لو كان مؤمناً فيكبّر خمس تكبيرات ولو كان مخالفاً فأربع ، ولا تدل على حكم الميِّت ولا تتعرّض له وأنه إذا كان مؤمناً أو مخالفاً يصلى عليه بأية كيفية.

على أن سند الروايتين ضعيف ، أما الأُولى : فلتردد الحسين بن النضر بين شخصين كلاهما غير موثق ، وإن سها المامقاني قدس‌سره ولم يتعرض للحسين بن النضر أصلاً.

وأمّا الثانية : فلوجود علي بن أحمد الذي هو شيخ الصدوق ، ومحمد بن أبي عبد الله نعم لو كان هو في أول السند لحكمنا بوثاقته لأنه حينئذ « محمد بن محمد » الموثق دون ما إذا كان في وسطه كما في المقام و « موسى بن عمران » و « الحسين بن يزيد » الذي هو النوفلي ، نعم « علي بن أبي حمزة البطائني » موثق وإن كان خبيثاً قد أكل أموال الإمام عليه‌السلام (١).

فالمتحصل : أن المستضعف يصلى عليه بخمس تكبيرات.

وأمّا الدعاء في الصلاة على المستضعف فقد أطبقت الأخبار وهي بين صحيحة وموثقة على أن في الصلاة على المستضعف يدعى للمؤمنين لا للميت (٢) وبهذا تفترق الصلاة على الميِّت المؤمن من الصلاة على المستضعف ، ففي الأُولى يصلِّي على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ويدعو للميت ، وفي الثانية يصلِّي على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ويدعو للمؤمنين.

الصّلاة على المخالفين

وأمّا الصلاة على المخالف فقد ذهب صاحب الحدائق قدس‌سره إلى عدم‌

__________________

(١) هذا كلّه ما أفاده ( دام ظلّه ) لدى البحث ، غير أنه عدل عن ذلك أخيراً فبنى على ضعف البطائني [ المعجم ١٢ : ٢٣٤ ] ووثاقة محمد بن أبي عبد الله النوفلي [ المعجم ٧ : ١٢٢ ] وابن عمران [ المعجم ٢٠ : ٦٦ ] ويظهر الوجه في ذلك كله بالمراجعة إلى معجم الرجال عند التعرض لترجمتهم.

(٢) الوسائل ٣ : ٦٧ / أبواب صلاة الجنازة ب ٣.

۳۸۳