أحدهما : الأخبار الواردة في أن الصلاة على المؤمن خمس تكبيرات وعلى المنافق أربع (١) ، وهي وإن كان بعضها صحيحاً ومعتبراً إلاّ أنّا قدمنا عدم دلالتها على وجوب الأربع في المخالف ، لأن المنافق غير المخالف ، فان المنافق هو المضمر للكفر والمظهر للإسلام كذباً ، والمخالف مسلم وغير مضمر للكفر إلاّ أنه لا يعتقد بالولاية ، وأين أحدهما من الآخر؟

وثانيهما : ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن عيسى وقد اشتملت على أن المؤمن يصلّى عليه بخمس والمنافق بأربع (٢) وهي ظاهرة في المدعى لو خليت ونفسها لكونها صادرة عن الإمام الرضا عليه‌السلام والمنافق في عصره في مقابل المؤمن المعتقد بالولاية وظاهره المخالف.

إلاّ أنها أيضاً غير صالحة للاستدلال بها ، لأنها بملاحظة ما في قبالها من الروايات المتقدِّمة التي قلنا إن المراد بالمنافق فيها غير المخالف جزماً لا بدّ من حملها على غير المخالف. ويعضده الشهرة المنعقدة بين الأصحاب على العمل بالمطلقات المتقدمة وعدم الفرق في ذلك بين الشيعة والمخالفين. على أنّا قد ناقشنا في سندها ، لأن طريق الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى قد ذكر متبعضاً ولا يدري أن ما يرويه من الأخبار التي رواها عنه بطريقه الصحيح أو مما رواه عنه بطريقه الضعيف.

فالمتحصل : أن الصلاة على المخالف كالصلاة على المؤمن من حيث وجوب التكبير خمساً.

حكم الصّلاة على المخالف من حيث الدعاء

وأمّا من حيث الدعاء فيختلفان حيث يدعى على الميِّت المخالف ويدعى له في المؤمن ، وذلك لأن المخالف غير المستضعف الذي قدمنا حكمه إما معاند أو جاهل‌

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٧٢ / أبواب صلاة الجنازة ب ٥.

(٢) الوسائل ٣ : ٧٤ / أبواب صلاة الجنازة ب ٥ ح ٥ ، التهذيب ٣ : ١٩٢ / ٤٣٩. وقد تقدّم اعتبار طريق الشيخ إلى جميع روايات أحمد بن محمد بن عيسى فلاحظ ص ٢٤٠ التعليقة (٣).

۳۸۳