وإن كان الميِّت مستضعفاً يقول بعد التكبيرة الرابعة : « اللهمّ اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ، ربنا وأدخلهم جنات عدنٍ التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم » ‌


والأولى كما أشرنا إليه في التعليقة أن يجمع بين الأدعية بعد كل تكبيرة ، لما ورد في موثقة سماعة من الأمر بالشهادتين والصلاة على محمد وآله والدعاء للمؤمنين والدعاء للميت ، وقال : « فان قطع عليك التكبيرة الثانية أي قطعها الإمام بأن كبّر قبله فلا يضرّك ، تقول : اللهمّ هذا عبدك ابن عبدك وابن أمتك ... » إلى آخر الحديث (١).

ثمّ إنّ المستفاد ممّا دلّ على التتابع في التكبيرات إذا رفعت الجنازة من محلِّها أن التتابع والتعاقب بين التكبيرات ليس جائزاً عند إبقاء الجنازة في محلِّها ، وعليه فلا يجوز الاتصال والتعاقب بينها في الصلاة على الميِّت ، بل لا بدّ من الفصل بينها بالصلاة على الميِّت (٢) بعد واحدة منها والدعاء للميت بعد الأُخرى والتسبيح والتهليل والتحميد بعد الأُخريين حسبما يستفاد من موثقة يونس الدالّة على أن صلاة الميِّت تكبير وتسبيح وتهليل وتحميد (٣) ، وعلى الجملة لا بدّ من الإتيان بشي‌ء من ذلك بعد كل تكبيرة.

هذا كلّه في الصلاة على المؤمن ، ويبقى الكلام في الصلاة على المستضعف ومن لم يعلم مذهبه والمخالف.

الصلاة على المستضعفين

أما المستضعف وهو الذي لا يعاند الإسلام والحق وإنما لم يلتزم به لقصور فيه بحيث لو بيّن له الحق لقبله ، وهذا يتفق كثيراً في العجزة والنساء وعامّة القاصرين فالصحيح أن الصلاة عليه إنما هي بخمس تكبيرات ، وذلك لإطلاق ما دل على أن‌

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٦٣ / أبواب صلاة الجنازة ب ٢ ح ٦.

(٢) الصحيح : النبيّ.

(٣) الوسائل ٣ : ٨٩ / أبواب صلاة الجنازة ب ٧ ح ٢.

۳۸۳