إلاّ أنها لا تدل على أن ذلك هو كليب الأسدي الراوي لهذه الرواية (١) ، نعم روى هو ما يفيد مدحه عنه عليه‌السلام إلاّ أن الراوي لها إنما هو كليب الأسدي نفسه (٢) فلا يمكن الاعتماد على روايته.

وفي رواية علي بن سويد عن الرضا عليه‌السلام قال : « في الصلاة على الجنائز تقرأ في الأُولى بأُمّ الكتاب وفي الثانية تصلِّي على النبيّ وآله وتدعو في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات وتدعو في الرابعة لميتك والخامسة تنصرف بها » (٣) وهي ضعيفة بحمزة بن بزيع عمّ محمّد بن إسماعيل بن بزيع.

وفي رواية إسماعيل بن همام عن أبي الحسن عليه‌السلام قال « قال أبو عبد الله عليه‌السلام : صلّى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على جنازة ... » (٤) وهي ضعيفة السند بإبراهيم بن مهزيار لأنه محل كلام.

وفي رواية يونس عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال « قال : الصلاة على الجنائز ... » (٥) وهي ضعيفة بالحسين بن أحمد ، وفي نسخة الوسائل ( الحسن بن أحمد المنقري عن يونس ) وهو غلط ، لأن الموجود في الرجال الحسين بن أحمد المنقري لا الحسن (٦).

فالمتحصل إلى هنا : أن الواجب في الصلاة على الميِّت غير التكبيرات أمران : أحدهما : الصلاة على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. وثانيهما : الدعاء للميت.

__________________

(١) وقد جعل ذلك مؤكداً في معجم الرجال ١٥ : ١٢٤ بعد ما وثق الرجل بوجوده في أسناد كامل الزيارات.

(٢) المصدر السابق.

(٣) الوسائل ٣ : ٦٤ / أبواب صلاة الجنازة ب ٢ ح ٨.

(٤) الوسائل ٣ : ٦٤ / أبواب صلاة الجنازة ب ٢ ح ٩. وقد وقع إبراهيم بن مهزيار في أسانيد كامل الزيارات ولأجله وثقه ( دام ظله ) في المعجم ١ : ٢٨٠ فراجع.

(٥) الوسائل ٣ : ٦٥ / أبواب صلاة الجنازة ب ٢ ح ١٠.

(٦) ووقوع الرجل في أسناد تفسير علي بن إبراهيم غير موجب للحكم بوثاقته بعد كونه معارضاً بتضعيف النجاشي [ رجال النجاشي : ٥٣ / ١١٨ ] فلاحظ.

۳۸۳