صلاة الميِّت خمس تكبيرات (١) ، ولا نعرف من يصرح بذلك من الأصحاب ولا من صرح بخلافه.

نعم قد يتوهّم أن ما رواه إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : « سألته عن الصلاة على الميِّت فقال : أما المؤمن فخمس تكبيرات وأما المنافق فأربع ولا سلام فيها » (٢) يدل على أن التكبيرات الخمسة منحصرة بالصلاة على المؤمن ، ولما لم يكن المستضعف بمؤمن فلا تجب خمس تكبيرات في الصلاة عليه.

ويندفع بأن الرواية لا دلالة لها على ذلك ، لأن المؤمن في الرواية مقابل المنافق لا مقابل المستضعف ، فكما أنه ليس بمؤمن كذلك ليس بمنافق ، فالرواية غير شاملة لحكمه فتبقى الإطلاقات شاملة له من دون مزاحم. على أنها ضعيفة السند ، لأن طريق الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى قد ذكر مقسطاً ، ولم يعلم أن هذه الرواية من الجملة التي رواها بطريقه الصحيح أو من الجملة التي رواها عنه بطريق غير صحيح لاشتماله على أحمد بن محمد بن يحيى (٣) ، فالرواية غير صحيحة وإن عبّر عنها في الحدائق بالصحيحة (٤) ، ولعلّه من جهة وثاقة أحمد بن محمد بن يحيى عنده ، وعليه لا خدشة في صحّة طريق الشيخ إلى الرجل.

نعم ورد في جملة روايات معتبرة أن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان إذا صلّى على ميت بأربع تكبيرات اتهم الميِّت بالنفاق وإذا صلّى على ميت بخمس عرف أنه مؤمن (٥) ، وظاهرها أن الخمس تختص بالمؤمن.

إلاّ أنّ الصحيح عدم دلالتها على ذلك ، لأن المؤمن فيها في قبال المنافق ، وهي تدل على أن الأربع تكبيرات من مختصات المنافق ، ولم يعلم دلالتها على أن الخمس من‌

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٧٢ / أبواب صلاة الجنازة ب ٥.

(٢) الوسائل ٣ : ٧٤ / أبواب صلاة الجنازة ب ٥ ح ٥ ، ٩١ / ب ٩ ح ١.

(٣) وقد تبدل رأي الأُستاذ في طريق الشيخ إلى روايات أحمد بن محمد بن عيسى والتزم بصحّة الطريق من وجه آخر. راجع المعجم ٣ : ٨٨ ترجمة أحمد بن محمد بن عيسى.

(٤) الحدائق ١٠ : ٤٢٠.

(٥) الوسائل ٣ : ٧٢ / أبواب صلاة الجنازة ب ٥ ح ١ ، ١٨ ، ٢٥.

۳۸۳