ومنها : صحيحة يعقوب بن يقطين قال : « سألت العبد الصالح عليه‌السلام عن غسل الميِّت أفيه وضوء الصلاة أم لا؟ فقال : غسل الميِّت تبدأ بمرافقه فتغسل بالحرض ... » (١). فإنّ السؤال فيها عن وجوب الوضوء في غسل الميِّت ، والإمام عليه‌السلام أجابه بشي‌ء آخر ، فلو كان واجباً لأجاب بقوله نعم ، فعدم الجواب عنه والإجابة بشي‌ء آخر كالصريح في عدم اعتبار الوضوء في غسل الميِّت.

ومنها : أن غسل الميِّت كغسل الجنابة ولا يعتبر الوضوء في غسل الجنابة. ومقتضى هذه الوجوه عدم وجوب الوضوء في غسل الميِّت بوجه.

هل يستحب الوضوء في غسل الميِّت؟

الجهة الثانية : هل يستحب الوضوء في غسل الميِّت أو لا دليل على مشروعيته؟

المعروف بينهم هو الاستحباب ، وقد قوى في الحدائق عدم مشروعيته (٢) والوجه في الحكم باستحبابه هو الأمر بالوضوء في أخبار غسل الميِّت المتقدمة ، فإن مقتضى الجمع بينها وبين الوجوه المتقدمة النافية لوجوبه من المطلقات وغيرها ، رفع اليد عن ظهورها في الوجوب بحملها على الاستحباب.

والعامّة وإن نسب إليهم الوضوء في غسل الميِّت إلاّ أنّه لا وجه لحمل الأخبار الآمرة بالوضوء على التقية ، لأنّ الحمل على التقية إنّما هو في صورة المعارضة ولا معارضة في المقام ، لوجود الجمع الدلالي ، وهو رفع اليد عن ظهور الأخبار الآمرة في الوجوب وحملها على الاستحباب.

وأمّا ما ذكره صاحب الحدائق قدس‌سره من أنّ الحمل على التقيّة غير موقوف على المعارضة ، بل ذكر في مقدّماته أنّ الحمل على التقيّة غير موقوف على القول به من المخالفين ، لدلالة الأخبار على أنّهم عليهم‌السلام ألقوا الخلاف بين الناس حقناً‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٤٨٣ / أبواب غسل الميِّت ب ٢ ح ٧.

(٢) الحدائق ٣ : ٤٤٧.

۳۸۳