هل الوضوء واجب مع غسل الميِّت؟

الجهة الأُولى : هل أنّ الوضوء مع غسل الميِّت واجب أو غير واجب؟

المعروف بينهم عدم الوجوب ، ونسب إلى المفيد وابن البرّاج وأبي الصلاح وجوبه (١) استناداً إلى الأخبار الآمرة بالوضوء في غسل الميِّت منها : صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « الميِّت يبدأ بفرجه ثمّ يوضأ وضوء الصلاة ... » (٢) وليس بإزائها رواية صريحة في نفي الوجوب ، ولو كنّا نحن وهذه الأخبار لالتزمنا بوجوب الوضوء في غسل الميِّت إلاّ أن هناك وجوهاً تمنعنا عن حملها على الوجوب.

منها : ما قدّمناه من أنّ الحكم في مثل غسل الميِّت الّذي يبتلى به كثيراً لو كان لبان واشتهر ، ولم ينحصر قائله بثلاثة أشخاص كما في المقام ـ ، والسيرة جارية على خلاف ذلك ، فلا يمكن الالتزام بوجوب الوضوء في غسل الميِّت.

ومنها : المطلقات الدالّة على أنّه « أيّ وضوء أنقى من الغسل » (٣) فان غسل الميِّت أيضاً غسل فلا تصل النوبة معه إلى الوضوء ، وإنّما خرجنا عنها في غسل الاستحاضة حيث يجب فيها الوضوء مع الغسل.

ومنها : سكوت الأخبار البيانية عن وجوب الوضوء ، هذه صحيحة ابن مسكان سئل فيها عن غسل الميِّت فأجاب عليه‌السلام : « اغسله بماء وسدر » (٤) من دون تعرّض لوجوب الوضوء مع ورودها في مقام البيان ، فالسكوت في ذلك المقام دليل على عدم اعتبار الوضوء في غسل الميِّت ، وإلاّ كان السكوت إخلالاً لما هو المعتبر في الواجب.

__________________

(١) نسبه إليهما في الجواهر ٤ : ١٣٥ وراجع المقنعة : ٧٩ والمهذب ١ : ٥٩ وعبارتهما ليست صريحة في ذلك كما قاله صاحب الجواهر ، وأمّا النسبة إلى الحلبي فحكاها صاحب الجواهر عن كشف اللّثام وأيضاً نسبه إليه في الحدائق ٣ : ٤٤٤ وراجع الكافي في الفقه : ١٣٤.

(٢) الوسائل ٢ : ٤٩١ / أبواب غسل الميت ب ٦ ح ١.

(٣) الوسائل ٢ : ٢٤٤ / أبواب الجنابة ب ٣٣ ، ٢٤٦ / ب ٣٤ خصوصاً ح ٤.

(٤) الوسائل ٢ : ٤٧٩ / أبواب غسل الميِّت ب ٢ ح ١.

۳۸۳