ومفاصله (١) وباطن قدميه (٢) وكفّيه (*) (٣)


الشيخ قدس‌سره فان في بعض نسخ التهذيب « المغابن » وذكرنا أنّ القدر المتيقن من المغابن هو الإبط ، واستشهدنا على عدم اختصاصها بالإبطين بأنّه لو كان المراد بها خصوص الإبطين للزم أن يقول : مغبنان ، إذ ليس للميت إلاّ إبطين.

إلاّ أنّه بعد المراجعة ظهر أن صاحب الوسائل نقل الرواية عن الشيخ بلفظ المفاصل بدل المغابن ، وكذلك صاحبا الوافي (٢) والحدائق (٣). إذن لم تثبت نسخة المغابن لنستدل بها ، نعم في الطبع الأوّل للتهذيب قد كتب فوق لفظ المفاصل المغابن إلاّ أنّه لا تثبت به الرواية ، بل الظاهر أنّه المفاصل كما نقله في الوسائل والوافي والحدائق وغيرها.

ومعه لا يمكن الحكم باستحباب التحنيط في الإبطين وغيرهما ممّا استدللنا بتلك النسخة الّتي لم تثبت على استحباب التحنيط فيها.

(١) كما تقدّم ، لورود الأمر به في جملة من الأخبار المعتبرة (٤).

(٢) لما تقدّم من إمكان إدراجهما في المغابن ، مضافاً إلى ورودهما في رواية الكاهلي وابن المختار.

(٣) أي ظاهر الكفين ، ولعلّه سقط من القلم أو أنّه قدس‌سره اعتمد في ذلك على الظهور ، لأن باطن الكفين من المساجد الّتي يجب التحنيط فيها ، فإذا عدت الكفّان فيما يستحب التحنيط فيه كان ظاهراً في إرادة ظاهرهما.

ويدلُّ عليه موثقة سماعة على إحدى النسختين حيث ورد فيها : « ويجعل شيئاً من الحنوط على مسامعه ومساجده وشيئاً على ظهر الكفين ( الكفن ) » (٥).

__________________

(*) الظاهر أنّه يريد ظاهر الكفين ، فانّ الباطن منهما يجب مسحه كما تقدّم.

(١) الوافي ٢٤ : ٣٦٣.

(٢) الحدائق ٤ : ٢٢.

(٣) الوسائل ٣ : ٣٧ / أبواب التكفين ب ١٦ ح ٥.

(٤) الوسائل ٣ : ٣٥ / أبواب التكفين ب ١٥ ح ٢.

۳۸۳