بل كل موضع من بدنه فيه رائحة كريهة (١) ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمم فلا يجوز قبله (٢). نعم ، يجوز قبل التكفين وبعده وفي أثنائه (٣) والأولى أن يكون قبله (٤)


(١) وذلك لأنّ المغابن كما تقدم هي المواضع الّتي يجتمع فيها الوسخ وهي مثيرة للرائحة الكريهة فإنّها تنشأ من الوسخ.

(٢) كما يستفاد من النصوص.

محل التحنيط‌

(٣) هل يعتبر في التحنيط أن يكون قبل التكفين أو بعده أو أنّ المكلّف مخيّر في ذلك؟

حكي عن الصدوق أنّ التحنيط بعد التكفين (١).

والصحيح هو التخيير قبل التكفين وبعده وفي أثنائه ، إذ لم يقم دليل على اعتبار كونه قبله أو بعده ، بل لو ورد التقييد في رواية صحيحة السند وتامّة الدلالة على وجوبه لم نكن نلتزم به ، لأنّ المسألة ممّا تعم به البلوى ولو كان التقييد بالبعدية أو القبلية واجباً في التحنيط لظهر وبان واشتهر ، ومن عدم اشتهاره نستكشف عدم الوجوب كما ذكرناه في جملة من الموارد.

(٤) لعلّه اعتمد في ذلك على صحيح زرارة ومعتبرة يونس حيث ورد في الصحيح « إذا جففت الميِّت عمدت إلى الكافور فمسحت به » (٢) وفي المعتبرة « ابسط الحبرة بسطاً ثمّ ابسط عليها الإزار ثمّ ابسط القميص عليه ... ثمّ اعمد إلى كافور مسحوق ... ثمّ يحمل فيوضع على قميصه » (٣).

__________________

(١) حكاه عنه في الجواهر ٤ : ١٧٦ وراجع الفقيه ١ : ٩٢ / قبل ح [٤١٩].

(٢) الوسائل ٣ : ٣٧ / أبواب التكفين ب ١٦ ح ٦.

(٣) الوسائل ٣ : ٣٢ / أبواب التكفين ب ١٤ ح ٣.

۳۸۳