ولا يبعد استحباب (١) مسح إبطيه (٢) ولبته (٣) ومغابنه (٤)


(١) إن أراد بذلك الاستحباب في مجموع ما ذكره فهو كما ذكره. وأمّا إن أراد الاستحباب في كل واحد واحد منها فالتعبير بـ « لا يبعد » في غير محلِّه ، لأنّ الاستحباب في المفاصل ثابت جزماً ولا معنى لنفي البعد عنه.

(٢) لأنّهما المقدار المتيقن من المغابن الواردة في مرسلة (١) يونس (٢) على ما في التهذيب (٣) حيث ورد فيها « وامسح بالكافور على جميع مغابنه » لأنّ المراد بالمغابن إمّا جميع المواضع الوسخة أو خصوص الإبطين.

(٣) وهي موضع القلادة ، ويدلُّ على ذلك ما ورد في استحباب جعل الحنوط في الصدر فان موضع القلادة من الصدر كما في حسنة الحلبي (٤) وورد ذلك أيضاً في رواية الكاهلي وحسين بن المختار (٥).

(٤) الظاهر أنّه اعتمد في ذلك على تفسير المغابن بالمواضع الوسخة ، وهو الصحيح إذ لو كان المراد منها خصوص الإبطين لقال : واجعله في مغبنيه ، فانّ المغابن جمع مغبن وليس في الميِّت إلاّ إبطان ومغبنان لا مغابن ، وعليه فتشمل المغابن لباطن الإبطين ومنتهى الفخذين ، بل وباطن القدمين وغيرها من المواضع الّتي تجتمع الأوساخ فيها.

استدراك

ذكرنا أنّ المستند في الحكم باستحباب التحنيط في الإبطين والمغابن هو ما رواه‌

__________________

(١) التعبير بالمرسلة غير صحيح ، فإنّها معتبرة على رأي سيِّدنا الأُستاذ ( دام ظلّه ) كما يعبّر بذلك في نفس المسألة.

(٢) الوسائل ٣ : ٣٢ / أبواب التكفين ب ١٤ ح ٣.

(٣) التهذيب ١ : ٣٠٦ / ٨٨٨.

(٤) الوسائل ٣ : ٣٢ / أبواب التكفين ب ١٤ ح ١.

(٥) الوسائل ٣ : ٣٧ / أبواب التكفين ب ١٦ ح ٥.

۳۸۳