والأحوط أن لا يكون من جلد المأكول (١) ،


يعتبر فيهما أن يكونا ممّا يجوز فيه الصلاة.

والإجماع المستدل به هو إجماع منقول لا يمكن الاعتماد عليه مع الاطمئنان ولا أقل من الظن بعدم تحقق إجماع في المسألة.

والرواية تقدم ضعفها وأنّها معارضة بما دلّ على أنّ المحرم إذا مات فهو كالمحل (١).

على أن كون ثوبي الإحرام ممّا يجوز فيه الصلاة مبني على الاحتياط ولم يقم دليل قطعي على اعتباره.

إذن فالحكم في المسألة يبتني على الاحتياط ولو لأجل الخروج عن مخالفة الإجماع المدّعى.

وممّا ذكرناه في المذهّب وغير مأكول اللّحم يظهر الحال في التكفين بأجزاء الميتة الطاهرة كجلد السمك الكبير فإنّه لا دليل على عدم جوازه ، إذ لم يثبت اعتبار أن يكون الكفن ممّا يجوز فيه الصلاة حتّى يمنع عن جلد الميتة الطاهرة لعدم جواز

الصلاة فيها.

فالحكم فيها كالمذهّب وأجزاء ما لا يؤكل لحمه مبني على الاحتياط.

الأحوط في كلام الماتن ( قدس‌سره )

(١) لما عن بعضهم من أنّ الجلد لا يصدق عليه الثوب ، ويعتبر في الكفن أن يصدق عليه كونه ثوباً.

وفيه : أنّ الجلد من الملبوسات في البلاد العربية ونحوها ومن جملة مصادقيها الفرو.

نعم ، لبس الجلد بمعنى الستر به لا بمعنى جعله ثوباً ، لما قدّمنا من أنّ اللّبس أعم من الثوب ، إذ يصدق أن زيداً لبس الخاتم مع أنّ الخاتم ليس بثوب.

والّذي يدلّنا على ذلك : أن أحداً لم يستشكل في جعل الجلد ساتراً في الصلاة ، مع‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٥٠٣ / أبواب غسل الميِّت ب ١٣.

۳۸۳