وأمّا من وبره وشعره فلا بأس وإن كان الأحوط فيهما أيضاً المنع (١)


أنّ الساتر الصلاتي يعتبر فيه كونه ثوباً كما دلّت عليه الرواية الواردة في سفينة غرقت حيث ورد فيها إنّ المكلّف إن وجد ثوباً يصلّي فيه وإلاّ فيتستر في الصلاة بالحشيش ونحوه (١).

وكذا لم يستشكلوا في شمول الثوب للجلد في الحبوة الّتي تشمل أثواب الميِّت ويدخل الفرو فيها من غير شبهة.

فهذا الحكم مبني على الاحتياط ولو للخروج عن مخالفة من ذهب إلى أنّ الجلد ليس بثوب.

احتياط الماتن قدس‌سره بالمنع‌

(١) احتاط قدس‌سره في جعل الكفن من وبر المأكول وشعره ، والاحتياط فيه استحباباً لا بأس به ، لما ورد في موثقة عمار : « الكفن يكون برداً فان لم يكن برداً فاجعله كلّه قطناً » (٢) فدلّت على عدم جعل الكفن صوفاً أو شعراً ، وأمّا وجوباً فلا ، وذلك لما ورد من أفضلية التكفين بثوب الميِّت أو ردائه الّذي كان يصلّي فيه ، فانّ الثوب والرداء إلى قريب عصرنا كان ينسج من الصوف ، ومعه تحمل الرواية على الاستحباب.

بل في نفس الرواية ما يدل على عدم وجوب جعل الكفن قطناً ، لأنّها دلّت على أنّ الكفن يكون برداً وإذا لم يكن فالقطن ، لا أنّ القطن واجب من الابتداء.

والبرد على ما في بعض كتب اللّغة كالمنجد : ثوب يتّخذ من الصوف (٣) إذن فتدلّ‌

__________________

(١) الوسائل ٤ : ٤٤٨ / أبواب لباس المصلّي ب ٥٠ ح ١.

(٢) الوسائل ٣ : ٣٠ / أبواب التكفين ب ١٣ ح ١.

(٣) المنجد : ٣٣.

۳۸۳