وإن كان الميِّت طفلاً أو امرأة (١) ولا بالمذهّب ولا بما لا يؤكل لحمه (*) جلداً كان أو شعراً أو وبراً (٢).


ويدلُّ عليه أنّ الرواية المتقدمة عن الرجل الّتي قلنا إنّها مروية في الكافي والتهذيب والفقيه عنه عن العسكري (٢) رواها الصدوق عنه عن أبي الحسن العسكري على ما في الوافي (٣) ـ ، ومن الظاهر أنّه الهادي عليه‌السلام. وقد تقدم أنّ الرجل عدّوه من أصحاب الهادي عليه‌السلام فلا إشكال في سند الرواية وبها نحكم بعدم جواز التكفين بالحرير الممزوج إذا كان مساوياً مع الخليط ، فضلاً عن الحرير الخالص فلا يجوز التكفين به بطريق أولى.

وأمّا الإضمار فلا يضر بصحّة الرواية بعد وثاقة حسن بن راشد ، لعلو مقامه وجلالته المقتضي لعدم نقله إلاّ عن الإمام عليه‌السلام.

التسوية بين أقسام الموتى‌

(١) أي وإن لم يكن الميِّت ممّن يحرم عليه لبس الحرير في حياته ، وذلك لإطلاق رواية الحسن بن راشد المتقدمة ، لأنّ الموضوع فيها هو الموتى وهو صادق على الصغير والكبير والرّجال والنِّساء.

التكفين بالمذهّب أو ما لا يؤكل لحمه‌

(٢) لا دليل على عدم جواز التكفين بالمذهّب ولا بما لا يؤكل لحمه سوى دعوى أنّ الكفن يعتبر فيه كونه ممّا تجوز الصلاة فيه ، والمذهّب وما لا يؤكل لحمه لا تجوز فيهما الصلاة ، للإجماع ولرواية محمّد ابن مسلم المتقدِّمة (٤). بضميمة أن ثوبي الإحرام‌

__________________

(*) على الأحوط فيه وفي المذهّب.

(١) الكافي ٣ : ١٤٩ / ١٢ ، التهذيب ١ : ٤٣٥ / ١٣٩٦ ، الفقيه ١ : ٩٠ / ٤١٥.

(٢) الوافي ٢٤ : ٣٧٨.

(٣) في ص ١٠٠.

۳۸۳