وسادساً : يستدل عليه بما رواه الحسن بن راشد وهو العمدة ، قال : « سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب ( القصب ) اليماني من قز وقطن هل يصلح أن يكفن فيها الموتى؟ قال : إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس » (١) حيث دلّت على عدم جواز جعل الكفن من الحرير المحض أو الممزوج منه ومن غيره إذا كان القز أكثر.

وقد يناقش في الاستدلال بها من جهتين :

إحداهما : أنّ مدلولها عدم جواز التكفين بالممزوج من الحرير وغيره حتّى إذا كانا متساويين ، وهذا ممّا لم يلتزم به الأصحاب ، بل عن بعضهم أنّه لم يعثر على قائل بعدم جواز التكفين به أصلاً ، فالرواية قد أعرض عنها الأصحاب وبذلك تسقط عن الاعتبار.

ويمكن الجواب عنها بأنّهم (٢) أفتوا بعدم جواز التكفين بالممزوج من الحرير وغيره إذا كانا متساويين ، إلاّ أن فتاواهم في عدم جواز التكفين بالحرير مطلقة فتشمل ما إذا كان الحرير مساوياً لغيره ، فلم يعلم أنّ الرواية معرض عنها ، ولأجل إطلاق كلماتهم احتاط الماتن قدس‌سره لزومياً في المسألة السادسة في عدم جواز التكفين بالحرير الممزوج إذا كان مساوياً ، فالإعراض غير ثابت.

على أنّه لا يضر الرواية عدم إفتائهم على طبقها ولا يسقطها ذلك عن الاعتبار ، بل لا بدّ من الالتزام بمضمونها وليكن هذا من مختصّات الكفن.

وثانيتهما : أنّ الحسن بن راشد مردد بين الثقة والضعيف ولم يظهر أنّه من هو.

ويدفعه : أنّ الظاهر بحسب القرائن أنّه حسن بن راشد الثقة وهو البغدادي مولى آل المهلب الّذي وثقه الشيخ وعدّه من رجال الجواد والهادي عليهما‌السلام (٣) وله‌

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٤٥ / أبواب التكفين ب ٢٣ ح ١.

(٢) لعلّ المناسب : بأنّهم وإن لم يفتوا ....

(٣) رجال الطوسي : ٣٧٥ / ٥٥٤٥ ، ٣٨٥ / ٥٦٧٣.

۳۸۳