ويدفعهما : أنّ الاولى لم يثبت كونها رواية أصلاً ، والثانية مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها.

وخامساً : يستدل عليه بجملة من الروايات الناهية عن التكفين بكسوة الكعبة وثوبها ولا وجه له سوى كونها من الحرير.

منها : رواية مروان بن عبد الملك قال : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل اشترى من كسوة الكعبة فقضى ببعض ( ببعضه ) حاجته وبقي بعضه في يده هل يصلح بيعه؟ قال : يبيع ما أراد ويهب ما لم يرده ويستنفع به ويطلب بركته ، قلت : أيكفن به الميِّت؟ قال : لا » (١).

ومنها : رواية حسين بن عمارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئاً هل يكفن به الميِّت قال : لا » (٢).

ومنها : رواية عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : « سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئاً هل يكفن فيه الميِّت؟ قال : لا » (٣).

ويردّه : أنّ هذه الأخبار ضعيفة السند بأجمعها ، أمّا الرواية الاولى فلأنها مرسلة وفي سندها مروان بن عبد الملك وهو مهمل.

وأمّا الثانية : فلوجود أبي مالك الجهني والحسين بن عمارة في سندها وهما غير موثقين.

وأمّا الثالثة : فلوجود عبد الملك بن عتبة الهاشمي حيث لم يثبت توثيقه ويعبّر عنه باللهبي نسبة إلى أبي لهب.

هذا كلّه بالإضافة إلى أنّه لم يثبت أنّ كسوة الكعبة حرير دائماً ، والظاهر أنّ النهي عن جعلها كفناً من أجل احترامها ، لأنّه معرض التنجس بما يخرج من الميِّت وهو ينافي الاحترام.

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٤٤ / أبواب التكفين ب ٢٢ ح ١.

(٢) الوسائل ٣ : ٤٤ / أبواب التكفين ب ٢٢ ح ٢.

(٣) الوسائل ٣ : ٤٤ / أبواب التكفين ب ٢٢ ح ٣.

۳۸۳