به للاطمئنان ولا أقل من الاحتمال باعتمادهم فيه على أحد الوجوه المستدل بها في المسألة ومعه لا يعتمد عليه بوجه.

وثالثاً : يستدل عليه برواية محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا تجمروا الأكفان ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلاّ بالكافور فانّ الميِّت بمنزلة المحرم » (١). فإنّها نزّلت الميِّت منزلة المحرم ، ومقتضى عموم التنزيل عدم جواز تلبيسه الحرير ، لأنّ المحرم يحرم عليه لبس الحرير ، بضميمة ما ذكره بعضهم من وجوب أن يكون ما يحرم فيه من جنس ما يصلّى فيه.

ويردّه : أنّ التنزيل في الرواية يحتمل قريباً أن يكون من جهة حرمة الطيب فحسب ، لا أنّ التنزيل من جميع الجهات ، فانّ المحرم يحرم عليه تغطية رأسه ورجليه بالجورب أو الخف ونحوهما ، ورمسه في الماء ، وهذا لا تحرم على الميِّت قطعاً ، هذا.

مضافاً إلى أنّها معارضة بما دلّ على أنّ المحرم إذا مات فهو كالمحل سوى أنّه لا يقرب منه الطيب (٢) فكيف بمن لم يكن محرماً قبل الموت ، بل الرواية في موردها غير معمول بها ، لعدم حرمة قرب الطيب من الميِّت بل هو أمر مكروه.

على أن سندها ضعيف بمحمّد بن سنان وأحمد بن محمّد الكوفي وابن جمهور وأبيه أي جمهور نفسه ، لأنّه مهمل ، وقد وردت في طريق آخر للصدوق وهو ضعيف أيضاً لوجود القاسم بن يحيى وجده الحسن بن راشد فيه ، وهما ضعيفان (٣) والحسن هو مولى المنصور ، الضعيف بقرينة رواية القاسم عنه.

ورابعاً : يستدل عليه بما عن الفقه الرضوي (٤) ودعائم الإسلام (٥) من النهي عن التكفين في ثوب إبريسم.

__________________

(١) الوسائل ٣ : ١٨ / أبواب التكفين ب ٦ ح ٥.

(٢) الوسائل ٢ : ٥٠٣ / أبواب التكفين ب ١٣.

(٣) هما موجودان في أسناد كامل الزيارات فطريق الصدوق قدس‌سره معتبر.

(٤) فقه الرضا : ١٦٩.

(٥) لاحظ الدعائم ١ : ٢٣٢.

۳۸۳