.............................
في نفس الحكم ، بل بالمعنى الآخر ، وهو معنى الموردية ، فاتضح بذلك الفرق بين المورد والموضوع المذكور في جواب الاعلام.
ومن هنا يتضح كون الجواب عن البرهان المزبور ، بالالتزام بالإهمال في الموضوع في مرحلة الثبوت ولا محذور فيه ، لأن امتناع الإهمال في مقام الثبوت باعتبار إيجابه للتردد في الحكم وانه يشمل المقيد وغيره أو لا؟ إذ لا مجال لتردد الحاكم في حكمه نفسه وعدم علمه بمقدار شموله. وأما إذا كان الإهمال غير مركب للتردد في الحكم بل كان مقدار الحكم معلوما فلا مانع فيه لأن المجعول الّذي لا يمكن التردد فيه لا تردد فيه واقعا والتردد في غيره لا مانع منه. والمقام من هذا القبيل لأن الحكم معلوم المقدار والحد ولو مع إهمال الموضوع.
ولو أبيت إلا عن امتناع الإهمال في الموضوع أيضا باعتبار أن الحاكم مع التفاته إلى ضيق دائرة حكمه يلحظ الموضوع ضيقا قهرا عليه ، فيكون الموضوع ضيقا أيضا كالحكم.
فلا مانع من الالتزام به بالنحو الّذي التزمنا به في ظرف الحكم بان يلحظ عدم العلم ظرفا للموضوع لا قيدا وموردا لا جزاء. فلا يكون التصرف فيه تصرفا في الموضوع أصلا. فالتفت.
استدراك : أن الوجه في تقديم الأمارة على الأصل بالحكومة إن كان لأجل تعرض نفس الأمارة لمفاد الأصل باعتبار انها تثبت ما نفاه الأصل أو العكس ، فذلك غير موجب للحكومة وإلا يحصل التحاكم ، فان الأصل أيضا متعرض ، لمفاد الأمارة لأنه ينفي ما تثبته الأمارة أو العكس ، فملاك حكومة نفي الأمارة ، موجود. وان كان بلحاظ دليل اعتبار الأمارة لا نفس الأمارة ، فهو ليس ناظرا إلى دليل الأصل بمفاده فانما مفاده على المشهور ثبوت حكم ظاهري على طبق مؤدي الأمارة وعلى المختار ثبوت المنجزية والمعذرية بقيام الأمارة ، وعلى كلا الوجهين لا تعرض له بوجه لدليل الأصل كي يكون حاكما عليه.
ثم انه قد يقرر وجه حكومة الأمارة على الأصل : بان كلا من دليل اعتبار الأمارة والأصل وان كان يتكفل إلغاء احتمال الخلاف ، فدليل اعتبار الأمارة يتكفل إلغاء احتمال خلافها. ودليل اعتبار الأصل يتكفل إلغاء احتمال خلافه ، إلا أنه لما لم يكن دليل اعتبار الأصل ناظرا إلى إلغاء حكم الأمارة ، لأن حكم الأصل مترتب على الشك في الواقع الّذي هو مؤدي الأمارة ، فلا يمكن أن يكون الواقع مأخوذا فيه عدم حكم الأصل لأن حكم الأصل في طول الواقع ، وكان دليل اعتبار الأمارة متكفلا لنفي احتمال خلافه ، ومنه حكم الأصل. كانت الأمارة رافعة لموضوع الأصل وهو احتمال الخلاف ونافية لحكمه ، بخلاف الأصل فانه غير رافع لموضوع الأمارة ، إذ لا تعرض له لحكمها ، فانه يتكفل إلغاء احتمال خلاف حكمه مما هو في مرتبته ولا يتعدى إلى الواقع كي يكون ناظرا إلى الأمارة أيضا. ونفي هذا الوجه صاحب الكفاية بأن لم يثبت بان دليل الاعتبار في الأمارة والأصل يتكفل إلغاء احتمال الخلاف كي يقرر