الموافقة ، يكون التعارض بين الأمارتين فقط فيتساقطان ، فيجري الاستصحاب حينئذ في طرفه ، لعدم المعارض ، وعدم الوارد لعدم العمل بالأمارتين. وأما مع عدم تمامية الورود ـ كما قربناه ـ وكون الاستصحاب في عرض الأمارة الموافقة ، كان التعارض بين كل من الأمارة والاستصحاب في هذا الطرف والأمارة في الطرف الآخر ، فيسقط الجميع عن العمل للتعارض.

ومما ينبغي أن يعلم : أن هذه الثمرة انما تتم لو بني ـ في صورة كون أحد الطرفين في العلم الإجمالي مجرى لأصل ، والطرف الآخر مجري لأصول طولية بعضها في طول بعض ـ على كون المعارضة في الأصول المذكورة بين الأصل في أحد الطرفين والأصل الأول الأسبق رتبة في الطرف الآخر. أما لو بني على كون المعارضة بين هذا الأصول وجميع الأصول الطولية ـ كما عليه المحقق النائيني قدس‌سره (١) ـ ، فلا تتم الثمرة ولو قيل بالورود ، لأن المعارضة على القول به بين الأمارة في أحد الطرفين والأمارة والاستصحاب في الطرف الآخر أيضا.

وكلام المحقق النائيني وان كان ناظرا إلى التعارض الحاصل بين الأصول ، ولكن ما ذكره من الدليل على مدعاه يشمل الأمارات أيضا لا خصوص الأصول ، فالتفت.

والّذي تبين من جميع ما ذكرناه في المقام : أن الوجه في تقديم الأمارة على الأصل الاستصحابي هو ورودها عليه ، وانه لو تنزلنا عن دعوى الورود ، فلا بد من الالتزام بالتخصيص ولو كان بين دليلهما عموم من وجه ، لعدم تمامية دعوى الحكومة (٢).

__________________

(١) الكاظمي الشيخ محمد علي. فوائد الأصول ٤ ـ ٤٨ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.

(٢) قد يشكل الالتزام بحكومة الأمارة على الاستصحاب ـ باعتبار ان دليلها يتكفل جعلها علما تنزيليا والمأخوذ في موضوع الأصل الجهل بالواقع فيكون ورود الأمارة رافعا لموضوع الأصل تعبدا ـ بان الأمارة قد أخذ في موضوعها الشك أيضا وذلك لأن لا إشكال في عدم اعتبارها مع اليقين بالواقع

۴۵۰۱