ولذلك ذهب المحقق العراقي إلى عدم الحكومة على هذا القول (١).

ولكنه مع هذا يمكن تقريب الحكومة على هذا القول ببيان ان الموضوع إذا كان مركبا أو مقيدا ، فتنزيل أحد الجزءين أو تنزيل القيد مع إحراز الجزء الآخر أو ذات المقيد يوجب التئام الموضوع ويترتب عليه الحكم ، فتنزيل القيد على هذا تنزيل للمقيد بما هو مقيد لأنه يوجب تحققه تنزيلا ، فيكون التنزيل حينئذ موجبا للحكومة ، لأنه ناظر إلى موضوع الحكم فيضيقه أو يوسعه.

وموضوع الاستصحاب هو العلم المتعلق بالواقع ، فالواقع قيد للعلم. ولا إشكال في انه عند قيام الأمارة يعلم وجدانا بمؤداها ومفادها ، فإذا كان المؤدى بمنزلة الواقع ، خرج المورد حينئذ عن موضوع دليل الاستصحاب للعلم بالواقع حينئذ.

فبهذا التقريب تمكن دعوى حكومة دليل الأمارة على دليل الاستصحاب بناء على القول بان مفاد دليل الاعتبار تنزيل المؤدى منزلة الواقع ، لأنه أيضا يوجب خروج المورد عن موضوع دليل الاستصحاب.

ولكنه وان أمكن تحققه ثبوتا ، غير انه ليس بثابت في مقام الإثبات ، فلا يتحقق ما هو أساس الحكومة من نظر الدليل الحاكم إلى الدليل المحكوم.

وبيان ذلك : ان دليل التنزيل ظاهر عرفا في كون التنزيل بلحاظ ترتيب آثار نفس آثار المنزل عليه على المنزل ، لا الآثار الأخرى المرتبطة به بنحو ارتباط ، فتنزيل زيد منزلة عمر وانما يكون بلحاظ ترتيب نفس آثار عمر وعلى زيد ، لا آثار أبي عمرو أو أخيه على أبي زيد أو أخيه. ولما كانت الغاية في باب الاستصحاب وغيره من الأصول الشرعية هي العلم بالواقع ، فدليل الأمارة إذا كان يتكفل تنزيل المؤدى منزلة الواقع فهو انما يتكفل التنزيل المذكور بلحاظ

__________________

(١) البروجردي الشيخ محمد تقي. نهاية الأفكار ٤ ـ ١٩ ـ القسم الثاني ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.

۴۵۰۱