كذلك ، بل المنجزية من آثار الأعم من العلم الواقعي والاعتباري ، وهو البيان ، فثبوتها للأمارة بعد اعتبارها لم يكن بدلالة الاقتضاء ، فلا يوجب ثبوتها التصرف في أي دليل ، وثبوتها كان في رفع اللغوية. بل لو كانت من الآثار المختصة بالعلم الواقعي لما كان لترتبها على الأمارة ـ باعتبار الشارع علميتها ـ وجه ، لأنها من الأحكام العقلية لا الشرعية فلا تثبت باعتبار الشارع للمعتبر.

فما ذكره المحقق النائيني قدس‌سره لا يخلو عن منع. ولا تتوجه به دعوى الحكومة ، بل ما ذكرناه هو الوجه الوجيه للدعوى. وبه تمسك الشيخ ( رحمة الله ) في إثبات الحكومة في باب الاستصحاب وباب التعادل والترجيح (١).

وقد نفي المحقق الخراسانيّ الحكومة. ولم يبين في باب الاستصحاب نفى الوجه الّذي تبتني عليه الحكومة ، وانما بيّن ان دليل الأمارة لا نظر له بمدلوله اللفظي إلى دليل الاستصحاب أصلا. وبدون ذلك لا تتحقق الحكومة (٢).

واما التنافي الحاصل بينهما في مقام العمل ، حيث ان كلا منهما وارد في مورد الآخر ، فهذا لا يوجب الحكومة ، لأنه لو كان يحقق النّظر لكان كلا منهما حاكما ومحكوما ، لأنه جهة مشتركة بينهما ولا تختص به الأمارة. مضافا إلى ان ملاك النّظر الموجب للحكومة لو كان هو التنافي بين المدلولين ، لما كانت الأمارة حاكمة على الاستصحاب في صورة الموافقة ، لانتفاء الملاك ـ أعني : التنافي ـ. وما بيّنه هاهنا أجنبي عن المهم في دعوى الحكومة أعني كون مفاد دليل الاعتبار نفى احتمال الخلاف.

نعم أشار إلى ذلك في مبحث التعادل والترجيح بقوله : « وكيف كان ليس

__________________

(١) الأنصاري المحقق الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٤٠٧ و ٤٣٢ ـ الطبعة الأولى.

(٢) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٤٢٩ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

۴۵۰۱