عدم إرادة الصفة الوجدانية من الشك واليقين المغيا به الاستصحاب بل إرادة الحجة وعدم الحجة أو ما شابه ذلك (١).

ولما كان هذا مستلزما للتصرف في ظهور الشك واليقين ، فلا بد من إقامة الدليل عليه ليصبح حقيقة ثابتة لا مجرد دعوى ليس لها أي علاقة بمقام الإثبات ـ كما أورد على المحقق الخراسانيّ بذلك ـ (٢).

فنقول : ما يمكن به توجيه هذه الدعوى وجوه أربعة.

الأول : انه قد ذكر ان التعليل المذكور لإجراء الاستصحاب تعليل ارتكازي عقلائي ، لا تعليل تعبدي مفاده تشريع كبرى كلية ، كتعليل حرمة الخمر بأنه مسكر ، فان العرف بحسب ارتكازياته لا يرى ان هناك مناسبة بين الحرمة والإسكار بحيث يكون الإسكار علة للتحريم ، فيرجع العليل المذكور إلى جعل كبرى كلية وهي حرمة المسكر وتطبيقها على المورد. اما التعليل

__________________

وفيه : ان مرجع ما ذكره في الحاشية إلى كون المراد بالشك هو الشك بالمتيقن السابق من جميع الجهات بحيث لو تعلق به اليقين من بعض الجهات لكفى في صحة النقض ، لأن هذا هو مقتضى أخذ اليقين الناقض لليقين ولو بعنوان آخر. وما نحن فيه كذلك. وهذا مما بينه المستشكل بعد ذلك في توجيه كلام الكفاية في تقدم الاستصحاب على البراءة.

فالمتجه ان يورد على ما ذكره صاحب الكفاية بان ما أفاده خلاف ظاهر الدليل ، فان الظاهر منه تعلق اليقين اللاحق بعين ما تعلق به اليقين السابق ، وما ذكر شاهدا لا يخلو من مغالطة ، فان اليقين وان تعلق بعنوان آخر كالاضطرار ، إلا انه ملازم لانتفاء الحكم السابق قطعا لأن الرفع واقعي.

مع ان لازم ما ذكره فرض موضوع الاستصحاب كموضوع القرعة هو التخير المطلق بحيث يرد عليه كل ما يزيل التحير من جميع الأدلة والأصول وهو مما لا يلتزم به.

فالعمدة في إثبات ورود الأمارة على الاستصحاب ما ذكرناه في المتن من الوجوه الثلاثة. فراجع.

ثم ان صاحب الكفاية ذهب في مبحث التعادل والترجيح إلى ان تقدم الأمارة على الاستصحاب بالجمع العرفي بالتصرف بالدليلين الّذي جعله قسما للورود وهو بظاهره لا يخلو عن منافاة لما ذكر هاهنا. فلاحظ.

(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٤٢٩ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

(٢) الواعظ الحسيني محمد سرور. مصباح الأصول ٣ ـ ٢٤٨ ـ الطبعة الأولى.

۴۵۰۱