واعلم ان الشيخ قدس‌سره بعد ما اعتبر العلم ببقاء الموضوع في جريان الاستصحاب. تعرض [١] إلى بيان حكم بعض الصور التي يشك فيها ببقاء الموضوع من جريان الاستصحاب في الحكم أو الموضوع وعدم جريانه.

وقد تعرض لهما الآخرون ممن لم يعتبروا سوى اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة.

وهي فروض ثلاثة :

الفرض الأول : ما إذا كان الشك في العرض غير مسبب عن الشك في

__________________

ويقال إنّه مشكوك العدالة ـ إما أن تفرض بلا موضوع وهو محال لما عرفت من كونها ملحوظة بمفاد كان الناقصة لا التامّة. وإما أن يفرض لها موضوع آخر وهو من انتقال العرض من موضوع إلى موضوع آخر ، إذ المفروض أنّ المشكوك هو نفس عدالة زيد ففرض كون تلك العدالة لغير زيد هو فرض الانتقال المزبور. هذا من جهة.

ومن جهة أخرى : إنّ الشك في عدالة غير زيد ليس شكّا في بقاء عدالة زيد فلا يصدق النقض على رفع اليد عن الحالة السابقة.

وبهذا البيان ظهر أنّ محطّ نظر الشيخ هو مقام الشك في الّذي هو موضوع التعبّد الاستصحابي ، لا مقام التعبّد الطارئ على الشك ، كما حمل عليه كلامه وأورد عليه بأن الوجود التعبّدي غير الموجود الواقعي ، فتنبّه.

[١] تعرّضه كان بعنوان الجواب عن الإشكال الّذي أورده على نفسه بعنوان : « إن قلت ... » ولا يخفى أنّ كيفيّة السؤال والجواب لا تخلو عن إجمال ، لأنّ المراد بالموضوع الّذي يريد المستشكل إجراء الاستصحاب فيه :

إن كان هو موضوع الحكم الشرعي فالسؤال يكون غير مرتبط بما قبله لأنّ البحث فيما قبله عن إحراز معروض المستصحب. والمفروض فيه أن لا يكون موضوعا للأثر الّذي يترتّب على عرضه وإلاّ كان هو مجرى الاستصحاب لا عرضه. وكان هو مستصحبا لا معروضه.

وإن كان المراد به هو معروض المستصحب فالسؤال يرتبط بما قبله لكن الجواب بتفصيله لا يرتبط به بل كان ينبغي أن يكون الجواب إنّ الاستصحاب في المعروض لا يجدي لعدم كون الاستصحاب في العرض المترتّب عليه من الآثار الشرعية.

ولعلّه ( قده ) ذكر الإشكال بهذا العنوان تمهيدا لبيان الأقسام الثلاثة من موارد الشك في المعروض ، والأمر سهل.

۴۵۰۱