بالجملة : فاستحالة بقاء العرض بلا موضوعه الأول لازم أعم لعدم استعداده للبقاء ، لأنه قد يكون ناشئا عن وجود الرافع.
وبهذا تبين عدم ارتباط ما ذكره الشيخ هاهنا بما ذكره هناك. ولو سلمنا ارتباطه وتماميته في نفسه ، فلا يمكننا حمل كلام الشيخ عليه ، ضرورة ان مرجعه إلى عدم صدق : « لا تنقض » على المورد ، لعدم صدق النقض ، فالأدلة قاصرة عن شمولها له ، وهذا هو ما ذكره في الشق الثاني من التردد الّذي ظاهره كونه قسيما للشق الأول من حيث المحذورية في قوله : « اما لاستحالة انتقال العرض ، وامّا لأن المتيقن سابقا وجوده في الموضوع السابق والحكم بعدم ثبوته لهذا الموضوع الجديد ليس نقضا للمتيقن السابق ».
فالعبارة تأبى حمل الشق الأول على ما ذكره المحقق العراقي ، لأنه حينئذ يشترك مع الشق الثاني في المحذورية ، مع ظهورها في كونه محذورا مستقلا وبرأسه.
وبالجملة : ما ذكره قدسسره في مقام تصحيح ما أفاده الشيخ غير تام.
وعليه (١) ، فيتجه ما أوردناه على الشيخ.
__________________
(١) يمكن دفع الإشكال المزبور وتصحيح استدلال الشيخ (ره) بتقريب : أن إذا فرض أنّ المأخوذ هو العرض المتقوّم بمعروضه بنحو مفاد كان الناقصة كعدالة زيد ـ لا ذات العرض بوجوده التام كالعدالة فإنّه لا يفرض لها موضوع خاص كي يجب إحرازه ، بل الاستصحاب يجري في وجودها فهي معروض المستصحب نظير وجود زيد ـ كان مقتضى ذلك ملاحظة النسبة بين العرض ومعروضه واتّصاف المعروض بالعرض الخاصّ ، ومن الواضح إنّ النسبة من المعاني الحرفية التي تقوم بالطرفين وحقيقتها كيفية من كيفيّات الطرفين ـ كما تقدم بيانه مفصّلا في محلّه وهي مما لا يكاد يتعلّق بها اللحاظ مستقلاّ بل أخذها مستلزم لملاحظة الطرفين بشكل خاص كما أنّه لا بدّ فيها من فرض تحقّق الطرفين. فأخذ عدالة زيد في الموضوع مرجعه إلى ملاحظة زيد العادل ، فلا يمكن أن تتحقّق عدالة زيد بلا فرض وجود زيد ، وعلى هذا البيان تقوم دعوى أنّ الموضوع إذا كان مؤلفا من العرض ومحلّه فلا بدّ أن يكون العرض مأخوذا بنحو الاتصاف ومفاد كان الناقصة لا التامّة.
وعليه : فعدالة زيد في ظرف الشك ـ بعد فرض ضرورة فرض الموضوع للعدالة بحيث يشار إليه.