الاعتقاد بالشيء على تقدير ثبوته واقعا ، فيمكن استصحابه والاعتقاد به على هذا النحو (١).

وفيه ما لا يخفى ، فان التعليق ان كان في جانب المتعلق بان كان الاعتقاد فعليا والمتعلق تقديريا ـ فانا اعتقد فعلا بشيء على تقدير ثبوته ـ ، فهو ممنوع ، لأن الاعتقاد الفعلي مساوق لليقين بالمقدر ، والمفروض عدم اليقين به. وان كان في جانب الاعتقاد ، بان كان معلقا على ثبوت الشيء. ففيه : ان التعليق انما يكون في المفاهيم التي يعرض عليها الوجود ، ولا يكون في الوجودات ، لعدم قبولها التعليق ، لأن الوجود اما متحقق أو ليس متحقق. والاعتقاد من الوجودات فلا يقبل التعليق.

وقد وجّه المحقق العراقي قدس‌سره استصحاب المتعلق مع الشك فيه : بان الانقياد والتسليم هاهنا بالإمامة ـ مثلا ـ الظاهرية أو النبوة الظاهرية ، لأنه بعد التعبد بها تثبت ظاهرا فيسلم بها بهذا النحو ، لا على طريق الجزم واليقين ، كي يورد عليه بتنافيه مع الشك في أصل الإمامة أو النبوة (٢).

إلاّ ان ما ذكره ممنوع على إطلاقه ، فانه انما يتم لو كانت الإمامة من المناصب المجعولة للشارع ، فيمكن التعبد بها بقاء لكونها من الأحكام الشرعية كالطهارة والملكية وغيرهما. اما لو كانت من الأمور التكوينية غير المجعولة فلا يتم ما ذكره ، لأنّ التعبد بالأمر التكويني لا معنى له إلاّ ثبوت حكمه ، فالتعبد بحياة زيد معناه ثبوت وجوب التصدق ـ مثلا ـ ، فالتعبد بالإمامة لا معنى له إلا ثبوت حكمها الشرعي ، وليس هو إلاّ وجوب الاعتقاد ، وهو غير ممكن لعدم اليقين بمتعلقه.

__________________

(١) الخراسانيّ المحقّق الشيخ محمد كاظم حاشية فرائد الأصول ـ ٢٢١ ـ الطبعة الأولى.

(٢) البروجردي الشيخ محمد تقي. نهاية الأفكار ٤ ـ ٢٢٠ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.

۴۵۰۱