........................................

__________________

إحراز ورود الملاقاة على الكريّة. كما لا يصحّ أن يكون الدليل متكفّلا للحكم الظاهري إذ يشكل أن يكون الدليل الواحد متكفّلا لحكمين مع اختلاف الموضوع والرتبة والطولية بين الحكمين ، مضافا إلى عدم الدليل على ذلك إثباتا.

وأما ثبوت الرجوع إلى العموم في مسألة الشك في المحارم فهو بواسطة الرجوع إلى أصالة العدم الأزلي التي يلتئم بها موضوع الحكم للعام وهو حرمة النّظر ، لا من جهة تقيّد العنوان الخاصّ بالإحراز.

هذه خلاصة بعض ما نوقش ( قده ) به.

ولكن جميع ما ذكر قابل للردّ.

أما ما ذكره من جريان أصالة عدم الملاقاة في زمان القلّة لإثبات الطهارة ، فهو لا يخلو عن غرابة ، فإنّه بعد فرض كون موضوع الخاصّ هو الملاقاة الواردة على الكرّ ـ كما أفاده النائيني ( قده ) ـ فلا محالة يتقيّد موضوع العام بعدم ذلك ، فيكون موضوع النجاسة ، هو ملاقاة ما ليس بكرّ في زمان سابق ، من دون أن يؤخذ فيه عنوان وجودي كعنوان القليل أو نحو ذلك ، فملاقاة القليل بعنوانه ليس موضوعا للنجاسة.

وعليه فمع العلم بالملاقاة كما فيما نحن فيه تكون أصالة عدم الملاقاة في زمان القلّة بما لا أثر لها لا في إثبات الطهارة ولا في نفي النجاسة ، كما تقدّم توضيحه. ونفي الملاقاة بقول مطلق مما لا يصحّ للعلم بتحقّقها.

وأما مناقشة القاعدة ؛ فيمكن ردّها بالالتزام بأنّ الحكم المعلّق على الإحراز ظاهري ولا يتكفّله نفس الدليل بل الدليل عليه هو أصالة الظهور وبناء العقلاء على حجيّة العام في مثل ذلك ، فيكون التزاما بحجيّة العام في الشبهة المصداقية في خصوص هذه الموارد وهو مما لا محذور فيه.

وأما الدليل عليه إثباتا فهو السيرة العقلائية على ذلك ، فانّها لا تكاد تنكر في أنّه إذا علّق الترخيص على عنوان وجودي لم يجز الرجوع إلى أصالة الإباحة عند الشك في المصداق بل يرجع إلى دليل التحريم ، وملاحظة الشواهد العرفية خير دليل على ما نقول ، وإذا ثبتت السيرة كفى في ثبوت القاعدة ، ولو لم يحرز منشؤها ، فإنّه لا أهميّة له.

وأما دعوى الرجوع في مثال الشك في المحارم إلى أصالة العدم الأزلي فيردها :

أوّلا : أنّ أصالة العدم الأزلي ليست مما يلتفت إليها العرف ويقتنع بها كيف؟ وهي تصوّرا وتصديقا محل الكلام الدّقيق بين الأعلام ، فلا يمكن أن يكون العمل العرفي مستندا إليها ، وإن كانت جارية في نفسها.

وثانيا : إنّ المورد ليس من موارد الأصل الأزلي ، فإنّ مورده ما إذا كان هناك عام يخصّص بعنوان وجودي فيكون موضوع الحكم في العام مركّبا من عنوان العام وعدم الخاصّ ، فإذا جرت أصالة عدم.

۴۵۰۱