........................................

__________________

الثابتة بعد عروض الملاقاة حكم جديد غير الطهارة الثابتة للماء في حدّ نفسه وقبل عروض مقتضي النجاسة.

وعليه ففيما نحن فيه بما أنّه يعلم بالملاقاة ، فطهارة الماء الأولية مرتفعة قطعا ، وإنّما يشك في ثبوت الطهارة التي موضوعها ملاقاة الكرّ.

ومن الواضح أنّ استصحاب عدم الملاقاة إلى زمان الكريّة أو في زمان القلّة لا يثبت موضوع الطهارة فلا ينفع في إثبات الحكم بالطهارة.

وهذا التوجيه لا يمكن الأخذ به وتشكل نسبته إلى المحقّق النائيني لوجوه :

الأول : أنّه بناء عليه لا فرق بين القول باعتبار ورود الملاقاة على الكرّية وسبق الكريّة للملاقاة في تحقّق الاعتصام والحكم بالطهارة والقول بكفاية بينهما ، إذ استصحاب عدم الملاقاة في زمان القلّة لا يجدي في إثبات ملاقاة الكرّ سواء ان اعتبر تأخّر الملاقاة عن الكريّة أو لم يعتبر. مع أنّ ظاهر كلامه بناء عدم جريان الأصل المزبور على ما التزم به من اعتبار ورود الملاقاة على الكريّة بحيث لو التزم بالقول الآخر كان الأصل مجديا ، فكيف يمكن نسبة هذا الوجه إليه ( قده ).

الثاني : أنّه بعد أن كان موضوع النجاسة هو ملاقاة غير الكر ، كان استصحاب عدم الملاقاة إلى زمن الكرّية مجديا في نفي النجاسة وإن لم يجد في إثبات الطهارة ، فيترتّب عليه نفي الآثار المترتّبة على مانعيّة النجاسة. ولازم ذلك معارضته لاستصحاب عدم الكريّة إلى زمان الملاقاة المثبت للنجاسة ، فإنّ الاستصحاب النافي والمثبت متعارضان.

الثالث : عدم تمامية مبنى التوجيه ، فإنّ كون الطهارة المجعولة للكر الّذي لاقته النجاسة حكما آخر غير الطهارة الأصلية ، وإن كان ممكنا ثبوتا لكن مقام الإثبات لا يساعد عليه ، فإنّ ظاهر مثل قوله عليه‌السلام : « إذا بلغ الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء » : إنّ الكرّ لا ينفعل بالنجاسة فهو باق على طهارته بلا عروض مزيل عليها فالطهارة السابقة على الملاقاة والمتأخّرة عنها واحدة لا متعدّدة.

التوجيه الثاني : أن إذا أخذ في موضوع الطهارة خصوصيّة سبق الكريّة أو لحوق الملاقاة وورودها على الكرّ بحيث كان موضوع الطهارة هو الملاقاة اللاحقة للكريّة أو المسبوقة بالكريّة ، فلا محالة يتقيّد موضوع الحكم العام بالنجاسة بعدم ذلك العنوان ، فيكون موضوع النجاسة هو الملاقاة غير المسبوقة بالكريّة.

ومن الواضح أنّ أصالة عدم الملاقاة في زمان القلّة لا تجدي في نفي موضوع النجاسة إلاّ بالملازمة.

وهذا الوجه لا يتأتّى بناء على القول بكفاية مقارنة الكريّة للملاقاة في عدم الانفعال ، إذ عليه لا يعتبر في موضوع الطهارة أزيد من ذات الأمرين الملاقاة والكريّة. فلا يكون موضوع النجاسة سوى الملاقاة والقلّة ، فيكون استصحاب عدم الملاقاة في زمان القلّة مجديا في نفي النجاسة.

۴۵۰۱