بناء على هذا التصوير يمكن التفريق بين المورد وبين مورد الشك في الكل من جهة الشك في الجزء ، لتحقق الشك فيما نحن فيه بعد فرض زمان واقعي لوحظ الحادث مضافا إليه. بخلاف تلك الموارد ، لعدم فرض زمان واقعي للطهارة لعدم

__________________

ـ المعارضة أو الحكومة.

نعم هنا شك في الأمر الانتزاعي وهو وصف مجموع الأجزاء لكنه ليس مورد الأثر نفيا أو إثباتا ، فلا مجال لجريان الأصل في نفيه.

هذه خلاصة ما يقال في دفع الإشكال في موارد استصحاب جزء الموضوع لا ما أفاده من حديث الحكومة لما عرفت من عدم تماميّته.

ثم أنّ ما نحن فيه ليس من هذا الباب ، وذلك لأنّ متعلق الشك فيما نحن فيه هو ثبوت عدم الحادث المعلوم في زمان الحادث الآخر الإجمالي ، ومن الواضح أنّ تعلّق الشك وتحقّقه لا يقبل الإنكار وليس من قبيل تعلّق الشك بوجود الكل الّذي يرجع في الحقيقة إلى الشك بوجود جزئه ، كما أنّ المشكوك هو مورد الأثر ، وبعبارة أخرى : أنّ المشكوك فيما نحن فيه ليس هو الكل بل هو ثبوت الجزء في زمان الجزء الآخر فالاستصحاب يجري في الجزء لا في الكل ، فلا يتأتّى فيه ما ذكرناه في ردّ استصحاب عدم الكل.

ومن هنا يظهر أنّ الإشكال على المحقّق النائيني من ناحيتين : إحداهما : تقريب تقديم استصحاب الجزء على استصحاب عدم الكل ، والآخر : جعله ما نحن فيه من موارد الاستصحاب الجاري في الكل.

وكيف كان : فموضوع الاستصحاب فيما نحن فيه هو عدم الحادث المعلوم ـ ونفرضه الإسلام ـ في زمان الحادث الآخر ـ ونفرضه التقسيم ـ ، وقد عرفت أنّ هذا المعنى متعلّق للشك ، وإن كان عدم الإسلام بلحاظ الأزمنة التفصيلية لا شك فيه أصلا.

والّذي نراه أنّه لا مجال لإجراء الاستصحاب في المعلوم لأنّ المتيقّن أنّ فرض هو العدم السابق المتصل بزمان الحدوث كما لو كان زمان حدوث المعلوم أول الزوال فيفرض العدم في الآن السابق على الزوال المتّصل به ، فاستصحابه إلى زمان الحادث الآخر لا يحرز أنّه إبقاء له لاحتمال أن يكون زمان الحادث الآخر سابقا على زمان اليقين فإثبات العدم فيه لا يكون إبقاء للمتيقّن بل هو أشبه بالاستصحاب القهقرى. وإن فرض المتيقّن هو العدم السابق على زماني الحادثين كالعدم أول النهار فإنّه سابق على زمان الحادث الآخر جزما ، فبقصد جرّه إلى زمان الحادث الآخر. ففيه ما تقدّم من أنّ زمان الآخر مردّد بين زمانين ؛ أحدهما : متّصل بزمان اليقين ، والآخر : منفصل ، فلا يجوز اتّصال زمان الشك بزمان اليقين.

وبالبيان الثاني : لا يكون الشك في البقاء على كل تقدير بل الأمر هاهنا أوضح لأنّه على كلا التقديرين لا شك لديه لفرض العلم بلحاظ الأزمنة التفصيلية كلها على خلاف مورد الجهل بالتاريخ ، فراجع تعرف.

۴۵۰۱