الآخر فيلحظ الحادث المعلوم مضافا إلى ذلك الزمان الواقعي ، ويكون هذا الزمان جزءا للموضوع أو ظرفا لجزء الموضوع ، بان يكون الجزء الآخر هو الحادث الآخر ، فيكون الموضوع مركبا من ذاتي الحادثين أو من الحادث المعلوم والزمان الخاصّ ، ولا إشكال في تحقق الشك في الحادث إلى هذا الزمان بشهادة الوجدان ولما كان هذا الزمان مسبوقا بأزمنة متسلسلة قد تحقق فيها العدم يستصحب العدم إلى هذا الزمان للشك فيه في هذا الزمان.

فالخصوصية لم تلحظ في جانب الحادث ، وهو التقيد بزمان الآخر ، كي يقال بعدم الحالة السابقة. كما لم يلحظ الحادث مضافا إلى ذات الزمان ، كي يقال بعدم الشك فيه في زمان ؛ بل لوحظت في ظرف الزمان ، وحصل الشك وأمكن الاستصحاب.

فالمتحصل : ان حصر الترديد بين شقين لا وجه له ، لإمكان فرض شق ثالث يحصل فيه الشك ويكون موردا للاستصحاب.

ومن هنا تعرف الإشكال على المحقق الخراسانيّ قدس‌سره في تقريبه ، لأنه فيه قد وأفق الشيخ ، حيث حصر الترديد بين شقين أيضا وان خالفه في النتيجة ـ أعني : إجراء الاستصحاب ـ لما عرفت من تفصيله.

ومنه يظهر الإشكال (١) في نقض المحقق النائيني قدس‌سره المذكور ، فانه

__________________

(١) تحقيق الحال فيما أفاده المحقّق النائيني : أنّ عدم جريان استصحاب عدم الكل في مورد استصحاب الجزء ليس لأجل الحكومة التي ذكرها وإلا أورد عليه بما ذكرناه في ذيل المبحث أنّ السببيّة والمسببيّة ليست شرعية بل عقليّة وهي لا تصحّح الحكومة كما لا يخفى. بل الوجه هو أنّ فرض الموضوع هو المركّب راجع إلى فرض الموضوع ذوات الاجزاء المجتمعة بلا أخذ خصوصية زائدة.

وعليه فإن أريد من استصحاب عدم الموضوع بوصف الموضوعية فهو راجع إلى استصحاب عدم الحكم لأنّ موضوعية الموضوع عبارة أخرى عن ثبوت الحكم له ، وإن أريد استصحاب عدم ذات الموضوع ، فالمفروض أنّه عبارة عن الأجزاء بذواتها ، ولا شك فيها إلاّ في الجزء المفروض جريان الاستصحاب لإثباته لا لنفيه ، فليس هناك شك في الكل وراء الشك في الجزء كي يتأتّى حديث.

۴۵۰۱