الحادث الآخر ، فموضوع الأثر مركب من عدم الحادث وجود الحادث الآخر.

والتعبد بأحد الجزءين لا يصح إلا في ظرف إحراز الجزء الآخر ، لا بمعنى ان التعبد لا بد وان يكون في ظرف إحراز الآخر ، بل بمعنى ان المتعبد به هو الجزء في ظرف يحرز فيه الآخر. وبعبارة أخرى : ان ظرف المتعبد به لا بد ان يكون زمان إحراز الآخر ، وان كان التعبد قبل الإحراز فالأثر انما يترتب فيما إذا أحرز عدم الحادث في ظرف يحرز فيه الحادث الآخر.

ولما لم يكن الشك في بقاء عدم الحادث بهذه الإضافة ـ أعني : إلى زمان الآخر على كل تقدير وبقول مطلق ـ لأنه على تقدير انطباق زمان الحادث الآخر على الآن الثالث لا يشك في بقاء العدم على هذا التقدير للعلم بانتفائه

__________________

كما هو الظاهر حيث أنّه لا واقع له سوى أحد هذين الآنين وهو بالنسبة إليهما من قبيل العنوان المشير وليسا هما بالنسبة إليه من قبيل العنوان إلى المعنون ـ جاء ما ذكرناه من الإيراد ـ في المتن ـ وهو أنّ العدم لا يشك فيه على كل تقدير من تقديري زمان الإسلام ، لأنّه على تقدير كونه الآن الثالث فهو منتقض ومتبدّل إلى الوجود قطعا.

نعم هو مشكوك في الآن الثاني الّذي يحتمل بكون زمان الإسلام أيضا. فالشك فيه على أحد تقديري زمان الإسلام لا على كلا تقديريه ، فلا يمكن التعبّد به على كلا التقديرين ، والمتعبّد على أحد التقديرين لا أثر له شرعا لعدم إحراز الجزء الآخر ، وهو الإسلام معه وفي ظرفه. فظهر أنّ هذين الإيرادين لا يردان على تقدير واحد.

والّذي يتلخّص في مقام نفي الاستصحاب في مجهول التاريخ في نفسه : أنّه إن كان زمان الحادث الآخر ذا وجود مشخّص غاية الأمر أنّه مردّد بين عنوانين ، لم يجر الاستصحاب لعدم إحراز اتّصال زمان الشك بزمان اليقين. وإن كان مردّدا بين وجودين ، لم يجر الاستصحاب لعدم الشك على كل تقدير.

وعلى هذا التقدير يتفرّع الإيراد الثالث الّذي ذكرناه مفصّلا في المتن. وخلاصة المحذور فيه : أنّ عنوان زمان الحادث الآخر لا يصدق إلاّ مع العلم بتحقّقه لأنّ معنى زمان الحادث هو زمان تحقّق الحادث ، ولا يمكن الحكم على زمان بأنّه زمان تحقّق الحادث إلاّ إذا كان معلوم التحقّق فيه ، والآن الثاني لا يعلم أنّه قد تحقّق فيه الإسلام ، فإجراء أصالة عدم القسمة فيه لا يتحقّق به التعبّد بالعدم في زمان الإسلام بل في زمان احتمال الإسلام ، وهو غير موضوع الأثر ، فلا مجال لإحراز أنّه زمان الإسلام إلاّ بنحو يستلزم الدور وكون الأصل مثبتا فتأمّل في ذلك تعرف.

۴۵۰۱