السبب هو متعلق الأمر أو غيره ، فان كان هو لزم اتحاد متعلق الأمر والنهي ، وان كان غيره تعدد متعلق الأمر والنهي وكان أحدهما غير الآخر.

فلا إشكال على المحقق النائيني قدس‌سره سوى انه أجمل الكلام في ذلك ولم يوضحه من أول الأمر ولم يستثن بدوا ما كان من المبادئ كالغصب. وهو إشكال لفظي.

واما مناقشته الكبروية ، فهي وان كانت تامة في نفسها حيث ان الأمور الانتزاعية لا وجود لها غير وجود منشأ انتزاعها ، فليس التركيب بينها وبين منشأ انتزاعها انضماميا ، بل هو اتحادي ، إلاّ انها لا تنتهي بمجرد ذلك إلى النتيجة المطلوبة في محل البحث وهي امتناع الاجتماع.

بل لا بد من وقوع البحث في ..

الجهة الثانية : وهي ان الوجود الواحد إذا كان له جهتان ، فهل يمكن ان تكون إحداهما متعلقا للأمر والأخرى متعلقا للنهي ، بحيث يكون تعدد الجهة نظير تعدد الوجود أو لا؟. وهذه هي الجهة المهمة في البحث فانها بحث كبروي له أثر في اجتماع الأمر والنهي وعدمه. اما البحث في الجهة الأولى فهو بحث في الحقيقة صغروي ، إذ قد فرض فيه جواز الاجتماع مع تعدد الوجود وامتناعه مع وحدته ، وأوقع البحث في تحديد ضابط للصغرى ، أعني مورد تعدد الوجود ووحدته. وأنه في أيّ مورد يكون الوجود متحدا وأيّ مورد يكون الوجود فيه متعددا؟.

وهذا غير مهمّ في المقام وان كان له أثره ، وانما المهم هو البحث عن ان تعدد الخصوصية مع وحدة الوجود الواقعي هل يجدي في رفع غائلة اجتماع الضدين أو لا؟. وهذا المعنى مغفول عنه في كلامي النائيني والخوئي ، بل كلامهما مركّز على بيان موارد تعدد الوجود ووحدته بنحو الضابطة الكلية.

ومورد البحث في الجهة الثانية هو العناوين الاشتقاقية المنطبقة على ذات

۴۸۰۱