اما صورة اختلاف نفس الحكمين بالإطلاق والتقييد ، وكذا مورد كون الحكمين استحبابين. فالكلام فيه بعد ذلك.

وبما انه انتهى الكلام عن موضوع البحث ، فلا بد من التعرض لهاتين الجهتين ـ بعد فرض الالتزام بحمل المطلق على المقيد فيما تقدم ـ.

وعليه ، فيقع الكلام في امرين :

الأمر الأول : ما إذا كان الحكم في أحد الدليلين مطلقا والآخر مقيدا ، كما إذا قال : « أعتق رقبة » ثم قال : « ان ظاهرت فأعتق رقبة » ، فهل يحمل الحكم المطلق على المقيد أو لا؟.

والتحقيق : انه حيث عرفت ان أساس حمل المطلق على المقيد هو العلم بوحدة التكليف الموجبة لوقوع التنافي بين الدليلين. وعرفت أيضا ان طريق العلم بوحدته من الخارج من إجماع ونحوه. فلا مجال هاهنا لحمل المطلق على المقيد من الحكمين ، لعدم دليل على وحدة التكليف فيهما ، بل الدليل على خلافه ، فان ظاهر الدليلين تعدده ، إذ ظاهر المطلق ـ في المثال ـ ان الوجوب ثابت مطلقا حصل الظهار أم لم يحصل ، وظاهر المقيد ان الوجوب المنشأ به لا يتحقق إلا عند حصول الظهار ، وهذا ظاهر في تغاير الحكمين ، فلا مجال للحمل الا في مورد تقوم قرينة خارجية قطعية على ان التكليف واحد فتدبر.

هذا بناء على ما سلكناه في طريق استفادة وحدة التكليف.

واما بناء على ما سلكه المحقق النائيني من ان طريق استفادة وحدة التكليف نفس الدليلين ، باعتبار ان ترخيص تطبيق الطبيعة في مقام الامتثال على غير المقيد ـ الّذي هو مقتضى الدليل المطلق ـ يتنافى مع عدم جواز الامتثال به الّذي هو مقتضى الدليل المقيد لأنه يلتزم بالمقيد.

بناء على هذا المسلك يشكل الأمر ، باعتبار ان هذا البيان يتأتى بواقعه فيما نحن فيه ، إذ يقال : ان الدليل المتكفل للحكم المطلق يقتضي الالتزام بالعتق ،

۴۸۰۱