المقيدات الواردة في لسان الأئمة ( صلوات الله عليهم أجمعين ) على المطلقات بقول مطلق.
لما عرفت من ان لورود المطلق صورا ثلاث :
فتارة : يكون المطلق واردا في بيان الحكم لمن يريد العمل ولا يتشرف بخدمة الإمام عليهالسلام ولا أحد الرّواة ، كما إذا كان من البلاد البعيدة فسأل الإمام وهو على وشك السفر.
وأخرى : يكون المطلق واردا لبيان الحكم فقط ، كما إذا كان السائل من رواة الحديث.
وهذا على نحوين : لأن المقيد تارة يرد في كلام نفس الإمام الصادر منه المطلق. وأخرى : في كلام من يلحقه منهم عليهمالسلام.
ففي الصورة الأولى لا يمكن الالتزام بان العادة على تأخير بيان الحكم الواقعي إلى وقت آخر ، فإذا ورد دليل مقيد والحال هذه كان مصادما للمطلق ولم يقدم عليه.
وهكذا الحال في الصورة الثالثة ، إذ ليس من العادة تأخير بيان الحكم الّذي يريد ان يعرفه وينقله مثل زرارة الّذي هو من أصحاب الصادق عليهالسلام إلى زمان الإمام العسكري عليهالسلام.
نعم في الصورة الثانية ، يمكن الالتزام بان العادة جارية على بيان الحكم الواقعي في مجالس متعددة.
وعليه ، فلا بد من التأمل في المطلق والمقيد الواردين بأنهما من أيّ الأنحاء ، فيحكم بالتقديم إذا كان من قبيل الصورة الثانية. وبالتوقف إذا كان من قبيل الصورتين الأولى والثالثة ، ولعله لأجل ذلك نرى بعض الفقهاء يتوقفون من تقييد المطلق بالمقيد ، بدعوى انه وارد مورد البيان.
ولا ينحل الإشكال في الصورة الثالثة ، إلاّ بالالتزام بان الأئمة عليهمالسلام حين