إلى مئونة زائدة في الفحص والسبر ، كي يكون إثبات ان وحدة التكليف تستفاد من نفس الدليلين مما يوفر علينا هذه المئونة ، بل هو امر معلوم في غالب الموارد الا ما شذّ وندر ، كيف؟ والكثير من المطلقات والمقيدات واردة في موارد بيان الشروط والاجزاء (١) ، فانه يعلم وحدة الشرط أو الجزء ويدور امره بين المطلق والمقيد ، ولا يحتمل تعدد الجزء أو الشرط. ثم انه قدس‌سره ذكر في مقدمة استفادة وحدة التكليف امرين :

إحداهما : لزوم كون الحكمين مطلقين أو معلقين على أمر واحد ، وقد تعرض فيه إلى ما إذا كان أحد الحكمين مقيدا دون الآخر ، وانه هل يحمل المطلق على المقيد أو لا؟

وما ذكره في هذا الأمر قدس‌سره أولا في محله ، فان محل البحث فعلا والقدر المتيقن منه ما إذا اختلف المتعلقان بالإطلاق والتقييد. واما صورة اختلاف الحكمين في ذلك ، فيقع الكلام فيه بعد ذلك ، فتعرضه إليه سابقا إخراج عن الأسلوب الصناعي.

وثانيهما : كون الحكمين إلزاميين ، فلو كان الحكم المقيد استحبابيا لم يحمل عليه المطلق. وقد تعرض لذلك في ضمن تنبيهات المبحث وهو أنسب ، إذ لا بد من معرفة ملاك حمل المطلق على المقيد أولا ، ثم معرفة جريانه في المستحبات ، أو انه يختص بالواجبات. فتقديم التعرض إلى نفي حمل المطلق على المقيد في المستحبات خارج عن أسلوب البحث الصناعي أيضا. والأمر سهل.

__________________

(١) لا يتوهم : ان هذا خارج عن موضوع البحث ، لأن أوامر الشروط إرشادية ، وذلك لأن ما هو خارج عن موضوع البحث ما إذا كان المقيد إرشادا إلى أخذ القيد في المطلق. وليس الحال كذلك في الفرض ، بل كل من المطلق والمقيد يتكفلان الإرشاد إلى أخذ متعلقهما في متعلق الوجوب. فيقع التنافي بينهما.

وليس المقيد إرشاد إلى أخذ القيد في متعلق الدليل المطلق ، كي يكون خارجا عن موضوع البحث ، فمثلا ليس ما يدل على وجوب سورة التوحيد ناظرا إلى ما يدل على وجوب مطلق السورة ، بل هو

۴۸۰۱