موضوع واحد ، كما لو قال : « أكرم زيدا » ثم قال : « يجوز ذلك ترك إكرامه » ، فانه يلتزم بحمل الأمر على الاستحباب وصرفه عن الوجوب ومن الواضح ان ما يلتزم به هو التصرف في المراد الاستعمالي لا خصوص المراد الجدي ، فلا يلتزم بان المستعمل فيه الصيغة هو الوجوب ، لكن المراد الواقعي هو الاستحباب لأن ذلك مستهجن لأهل المحاورة.
ثم انه قدسسره بعد ان ذكر : ان أساس حمل المطلق على المقيد على ثبوت التنافي بينهما وهو يتوقف على استفادة وحدة التكليف ـ في المتوافقين ـ التزم بتقديم المقيد للقرينية.
ولنا معه كلام في جهتين :
إحداهما : التزامه بان حمل المطلق على المقيد للقرينية.
وثانيتهما : التزامه بان وحدة التكليف تستفاد من نفس الدليلين لا من الخارج.
وهو في كلتا الجهتين يختلف مع صاحب الكفاية لأنه التزم بان حمل المطلق على المقيد للأقوائية ، كما التزم بان وحدة التكليف تستفاد من الخارج.
وعلى كل فما ذكره المحقق النائيني في كلتا جهتيه لا يمكننا الالتزام به.
اما تقديم المقيد على المطلق بملاك انه قرينة ، فلان الملاك في تقديم القرينة على ذي القرينة هو نظر القرينة إلى مدلول ذي القرينة وتصرفها فيه ، إذ من الواضح ان الدليل الّذي يكون ناظرا يتقدم على ما ينظر إليه بحسب بناء العقلاء بلا نظر إلى قوة مدلوله أو غير ذلك ، بل لا يعد منافيا للدليل الآخر ، وانما يستفيد العرف من المجموع حكما واحدا ، ولا فرق في النّظر بين ان يكون بمدلوله المطابقي ، كما إذا قال : « أكرم العالم » ثم قال : « أعني به العالم العادل » ، أو كان بالملازمة العقلية كدلالة الاقتضاء نظير : « لا شك لكثير الشك » بالنسبة إلى أدلة أحكام الشك ، فانه لو لا نظره إليها كان لغوا ، إذ نفي الشك أو إثباته لا